الصفحه ١٨٠ : من الرجوع إلى أصالة الإباحة والبراءة وعدم الالتزام بشيء.
ويظهر من المصنف (رحمهالله) عدم جواز
الصفحه ١٩١ : لمورد العلم الإجمالي بتقريب آخر وهو أن يقال : إنّ للعلم نحوين من التحقق
فإنّه قد يتحقق تفصيلا ويقال
الصفحه ٢٠٠ :
الحرام فيه على
حرام خاصّ يعذر فيه الجاهل كالربا بناء على ما ورد في عدة أخبار من حلية الربا
الذي
الصفحه ٢٠٥ :
على وجوب الاحتياط
في مورد إمكانه كما فيما نحن فيه ، فإذا ورد من الشرع ما يدلّ على وجوب الاحتياط
الصفحه ٢١٠ : المسألة إباحة أو
تحريما.
والسر في ذلك ما
ذكرنا من أنّ العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة كلا علم في
الصفحه ٢٢٣ :
قوله
: ومنها اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين (١).
(١) أمّا اقتداء
أحدهما بالآخر فقد مرّ شطر
الصفحه ٢٣٠ :
فيقرع في أول زمان
تكليفها قرعة واحدة بأنّها ذكر أو أنثى ، ويعمل بمقتضى ما يخرج من القرعة دائما في
الصفحه ٢٤١ : ، وقد يطلق
على الإمكان الوقوعي ويراد به عدم تحقق مانع من وقوعه فعلا لا من جهة ذاته ولا من
جهة أخرى خارجة
الصفحه ٢٤٣ :
أنّ المعروف
قائلون بالوقوع في الخارج ، فلا مانع عندهم من وقوع التعبّد لا من حيث الذات ولا
خارجا
الصفحه ٢٤٩ : للحكم بالصحة حتى مع كشف الواقع ، بخلاف ما نحن فيه
فإنّ أحد الحكمين من الحلية والحرمة واقعي والآخر ظاهري
الصفحه ٢٥٦ : ، لأنّ الطريق إلى الواقع منحصر في
نظر العقل بالقطع ليس إلّا ، وإن أريد به أنّ جعل الطريق من قبيل جعل
الصفحه ٢٥٨ :
: إنّ ما يصحّ القول بجوازه من اجتماع الأمر والنهي إنّما هو في مورد يكون
الاجتماع بسوء اختيار المكلف
الصفحه ٢٦٢ : بدوام موافقة هذه الأمارات للواقع (١).
(١) هذا أعمّ من
أن تكون العلوم الحاصلة للمكلّف دائمة الموافقة أو
الصفحه ٢٦٧ : بأنّ الله تعالى كان عالما في الأزل بما يؤدي إليه نظر كل مجتهد في
وقته ، فجعل كل واحد من الآراء حكما لمن
الصفحه ٢٧٠ :
على ما تقرر في
محله ، وقد يضاف إلى ذلك الإجماع العملي من المسلمين قاطبة ، فإنّ الصحابة
والتابعين