الصفحه ٦٣٩ : منع العسر كما ذكرنا أولا في دفع الإيراد.
قوله
: فضلا عن لزومه من الاحتياط في المشكوكات فقط بعد
الصفحه ٦٥٤ :
العموم وهو دور
محال. وإن شئت قلت : إنّ حكم العام من قبيل لازم الوجود للشك السببي كما هو شأن
الحكم
الصفحه ٦٦٧ : وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)(١).
(١) ما لفّقه من
الآيات والأخبار على وجوب المعارف لا تدل إلّا على وجوب
الصفحه ٢٥ :
الثاني خلق زيد طويلا أو قصيرا من الصفات غير اللازمة القابلة للانفكاك عنه ، وجعل
الوجوب تعيينا أو تخييرا
الصفحه ٧٠ : الخمر حراما وشرب مظنون الخمرية حراما أو واجبا ، ويكون من قبيل مسألة اجتماع
الأمر والنهي ، وبين ما كان جز
الصفحه ٧٧ :
ما به الاشتراك
وهو المطلوب (١).
ويؤنس ما ذكرنا من
حرمة التجرّي أنّ ارتكاب أحد المشتبهين
الصفحه ١٢٠ : المستقيم الذي لم يخلطه وساوس النفس والخيالات الباطلة والشبهات الفاسدة من
أهل الأهواء والعقائد الكاسدة كما
الصفحه ١٢٧ : من صدرها إلى ذيلها يحصل له القطع أو قريبا منه بما ذكرنا ، بل
يستفاد من صدر الرواية من قوله
الصفحه ١٢٨ :
الأعمال الحسنة
بالذات من المخالفين ، بل والكفار خصوصا إذا لم تكن مشروطة بالقربة ، وفيه ما لا
يخفى
الصفحه ١٣١ : ء (قدسسره) وغيره ممّن وافقه هو هذا الاحتمال لا غير ، وما أورد عليه
المصنف (رحمهالله) وارد بناء على مذاقه من
الصفحه ١٣٣ :
قوله
: ولو بني على وجوب ذلك في حقوق الله سبحانه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر
الصفحه ١٣٦ : بعدم ثبوت منع شرعي عنده من جواز تعويله
عليه ، ولهذا يصحّ عقلا أن يقول المولى الحكيم لعبده : لا تعوّل في
الصفحه ١٤٥ :
الشهرة التي ادّعاها المصنف.
بقي الكلام في
الاستدلال للمنع عن الاحتياط بالتكرار من جهة اعتبار قصد الوجه
الصفحه ١٦٧ :
فرض أنّ القولين
لا يخلوان من قول الإمام (عليهالسلام) بل تقتضي نفي التخيير الواقعي ، وبالجملة لم
الصفحه ١٦٨ :
واقعا لعدم العلم بحدثه ، ويبقى في المثال احتمال حدث نفس المأموم وهي شبهة بدوية.
قوله
: ومنها حكم