الصفحه ٤٩٧ :
ونأمن من الوقوع
فيها ، كما نحكم بعدم ترتب العقاب من غير بيان ، وسيأتي توضيح الحال في الجواب
الصفحه ٥٠٣ : كان المراد من الضرر غير العقاب كما هو
ظاهر الجواب.
قوله
: ووجه الضعف ما ثبت سابقا من أنّ عمومات حرمة
الصفحه ٥١٩ : (١).
(١) يعني ولو لم
نقل بحرمة مطلق المخالفة القطعية إلّا أنّ هذا المقدار من المخالفة التي يستلزم
الخروج عن
الصفحه ٥٣٣ :
يرى انسداد باب العلم مع بقاء التكليف هو الاحتياط لو لم يمنع منه مانع ، فإذا كان
الاحتياط حرجا في نفسه
الصفحه ٥٤٣ :
ومنها : قوله
تعالى في أواخر سورة الحج : (وَجاهِدُوا فِي اللهِ
حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ
الصفحه ٥٤٤ : ذلك حيث يقول : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ) يقول من ضيق» الحديث (٢) ، والمراد
الصفحه ٥٤٦ : فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ)(١) وفيه ما في سوابقه من أنّه بيان لحكمة عدم جعل انفعال
الماء الكثير بوقوع
الصفحه ٥٥٦ :
تعالى ما جعل في
هذه الأحكام المجعولة نوعها ما بلغ حدّ الحرج أعني الأفراد الحرجية منها ، أو يقال
الصفحه ٥٥٧ :
الاستدلال ، وقد عرفت أنّ استفادة رفع الحرج النوعي من الأدلة في غاية الإشكال ،
ولا نعرف من استدل في الفقه
الصفحه ٥٦٠ :
صح له الأمر بكل
واحد منها على وجه التعيين.
ولا يخفى ما فيه ،
إذ الإشكال بعد باق لأنّه أمر
الصفحه ٥٨٨ :
مستصحب الوجوب
مثلا كما هو واضح.
ورابعها : ما قيل
من أنّه على القول بحجية الظن يقع الإشكال في
الصفحه ٦٠٥ : الأمارات المتعارضة بقواعد التعارض من التعادل
والترجيح التي تستفاد من تلك الأمارات أيضا.
وأظهر الاحتمالين
الصفحه ٦١١ : ،
كذلك قد يحصل الظن بصدور ما يفيد أنّ الحكم كذا عن المعصوم (عليهالسلام) وإن لم يحصل منه الظنّ بنفس الحكم
الصفحه ٦١٥ : نعرفها ، يحكم العقل بأنّ
الأخذ بالظن أرجح من غيره ، فكأنه استكشف العقل أنّ الطريق المجعول هو الظن ظاهرا
الصفحه ٦٢٠ : على ثبوت أصل الحجية ، فعلى ما ذكره من أنّ
المراد بالظن الخاص ما علم حجيّته بغير دليل الانسداد يكون هذا