الصفحه ٣١٧ :
الثاني : أنّ
إعجاز القرآن الذي هو العمدة في إنزاله موقوف على كون الظواهر مرادا منه بدون
انضمام
الصفحه ٣٢٦ :
جميعا وصار ذلك أصلا ثانويا ، ثم ادّعى خروج ظواهر السنّة عن هذا الأصل الثانوي
بالإجماع العملي من أصحاب
الصفحه ٣٣٥ :
خلافه.
قوله
: خصوصا فيما كان الاختلاف في المادة (١).
(١) إشارة إلى ما
حكي عن الأكثر من أنّ
الصفحه ٣٣٩ : دائما إلّا الصرفيين يحكم بخروج الصرفيين في جميع الأزمنة في كلا الصورتين
سواء.
نعم بينهما فرق من
جهة
الصفحه ٣٤٢ :
العقلاء من
الإجماع وأخبار العرض على الكتاب وخبر الثقلين ونحوها مما مر في المتن أمكن القول
بحجية
الصفحه ٣٨٣ :
أمّا أوّلا :
فبالنقض بالمسائل الخلافية بين أصحابنا ، ولا ريب أنّ ما سوى واحد من الأقوال خلاف
الحق
الصفحه ٤٠٤ :
ثالثها : ما
اختاره في الفصول (١) وملخّصه : أنّ الشهرة القائمة على عدم حجية الشهرة من حيث
شمولها
الصفحه ٤١٥ : المخبر به من
المخبرين في الطبقة اللاحقة واحدا ، مثلا لو أخبر زيد عن عمرو بموت بكر وخالد عن
وليد بموته
الصفحه ٤٦٠ :
والموضوعات أيضا ،
وهو من خواصّ هذا الدليل وإلّا فسائر أدلة حجية أخبار الآحاد لا يشمل الموضوعات
الصفحه ٤٦٧ :
قوله
: أحدهما : وقوعه غاية للواجب (١).
(١) وقوع الحذر
غاية للواجب الذي هو الانذار مفهوم من
الصفحه ٤٧٣ :
قوله
: وأما الثاني فله جهتان ، إحداهما جهة تخويف وإيعاد والثانية جهة حكاية قول من
الإمام
الصفحه ٤٨٣ : القدر المتيقّن منه كالخبر الصحيح الأعلائي
المطابق لعمل المشهور ، وهذا المقدار يكفينا في مقابل قول السيد
الصفحه ٤٨٥ : أدلة حرمة العمل بما عدا العلم ليست ناظرة إلى أحد الأمرين المذكورين ، بل إلى
أنّ الظنون الحاصلة من مثل
الصفحه ٤٨٩ :
الظن فلم تثبت
حجية الخبر بالخصوص كما نحن بصدده.
ودعوى قيام الإجماع
من القائلين باعتبار مطلق
الصفحه ٤٩٥ : الحاجبي وتبعه غيره من منع الكبرى وأنّ دفع الضرر المظنون إذا قلنا
بالتحسين والتقبيح (١).
(١) ابتنا