البحث في حاشية فرائد الأصول
٥٧٦/٩١ الصفحه ٥٦٦ : أوّلا ثم
طرأ عليه الإجمال ، وإن كان هذا هو التحقيق إلّا أنّه خلاف مختار المصنف والمشهور
بل لم يذهب إلى
الصفحه ٥٧١ : القرعة والتقليد ونحوهما ، وحينئذ فالأدلة الناهية
عن العمل بالظن مستلزمة لتعين الرجوع إلى الاحتياط ، وأدلة
الصفحه ٥٧٤ :
على الاحتياط ،
يرجع إلى الجواب الأخير المشار إليه بقوله : ثم لو فرضنا إلى آخره. ولو سلّم أنّ
مفاد
الصفحه ٦٠٠ :
بل يظهر منه دعوى
تقيد الحكم الواقعي بالطريق المنصوب في قوله ، ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى
الصفحه ٦١٣ :
دليل الانسداد على
وجه الكشف أو الحكومة ، إذ على كل تقرير يحتاج إلى أن تتوسط المقدمة القائلة بأنّ
الصفحه ٦١٥ : العلم بتحققه ، وتردد بين أن يكون الطريق المنصوب هو
الظن لحكمة أقربيته إلى الواقع أو يكون غيره لحكمة لا
الصفحه ٦٢٢ : حزازة وكان المناسب أن يقول : ففيه أنّ الوجه الثاني
مع أنه لا يفيد لزوم التقديم بل أولويته أن الترجيح إلى
الصفحه ٦٤٥ :
إلى هذا الوجه
والجواب الثاني والرابع في ذيل الدليل الثاني من الأدلة العقلية التي أقامها على
حجية
الصفحه ٩ : الظنّ الفعلي كما قد ينسب إلى البهائي (رحمهالله) ، ويشمل ما يوجب الظنّ النوعيّ كخبر الواحد على مذاق
الصفحه ٣٤ :
بنفسه طريقا ويلزم
جعله طريقا مثل الأول ولا بدّ في إثباته من دليل آخر ، ثم ننقل الكلام إلى هذا
الصفحه ٣٥ :
انكشاف الواقع ولا يجري هذا في الدليل القطعي.
قوله
: لأنّ الحجة عبارة عن الوسط (١).
(١) كأنّه يشير
إلى
الصفحه ٤٦ :
: وما ذهب إليه بعض من منع عمل القاضي ، إلى آخره (٢).
(١) هذا المثال
وإن أمكن أن يجعل ممّا أخذ العلم في
الصفحه ٤٩ : الأوّلين
وهما حكم العقل بحسن إتيان ما قطع العبد إلى آخره ، وحكم الشرع بحرمة ما علم أنه
خمر أو نجاسته ، أما
الصفحه ٦٤ : .
وبالجملة لم نجد
ممّا اعتبره الشارع مثالا لاعتبار الظن طريقا إلى الأحكام الشرعية ، نعم يوجد ما
اعتبره الشارع
الصفحه ٨١ : الوقت مضافا إلى ما ذكره المصنف ، أنّ
الإجماع على العصيان لعله من جهة وجوب الفورية على الظانّ بالضيق