البحث في حاشية فرائد الأصول
٥٧٦/٧٦ الصفحه ٤٨٣ : بالسالبة الكلية.
قوله
: ومنها ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم (١).
(١) ربما يورد على
الصفحه ٤٩٢ : الدليل.
قوله
: أما الصغرى فلأنّ الظن بالوجوب ، إلى آخره (١).
(١) قد أحال
المستدل ثبوت الكبرى إلى وضوح
الصفحه ٤٩٨ : العمل بالمظنة (١).
(١) إنا قدمنا في
ذلك المقام أنّ الأدلة الناهية عن العمل بالظن ناظرة إلى المنع عن
الصفحه ٥٠٣ :
ترك العمل بالظن
كاشف عن عدم العقاب على المخالفة لو اتفقت.
وكيف كان يحتاج هذا
الجواب إلى مقدمة
الصفحه ٥٠٧ : والمرجوح جميعا.
قوله
: فإثبات القبح موقوف على إبطال الرجوع إلى البراءة (٢).
(٢) لا نسلّم أنّ
إثبات
الصفحه ٥٠٨ :
إلى إبطال
الاحتياط ، وإبطال الاحتياط إنما يكون على تقدير تعلق التكليف بالواقع وأمكن
الاحتياط
الصفحه ٥١١ : واقعا ، وانسداد باب العلم إليها ، وعدم جواز
إهمالها بالمرة ، إلى آخر المقدمات ، فالمقدمة الأولى ناظرة
الصفحه ٥١٥ : إلى الأصول المقررة للجاهل أو عدم وجوبه ، ولم يقرر أصل لخصوص
مورد الانسداد. وبهذه المقدمة يسقط الاحتمال
الصفحه ٥٢٠ : الكلام بأنّه لو لم يكن لنا هذه الأدلة القطعية كنّا
نرجع إلى الخبر الواحد الظني ، وعلى تقدير صحة دلالة
الصفحه ٥٢٣ : انسداد باب العلم الرجوع في كل
مسألة إلى الأصل المقرر في موردها لا إلى البراءة الكلية ، فافهم.
قوله
الصفحه ٥٢٦ :
الذي أضفناه على
الوجوه المذكورة في المتن وحاصله : أنّ الرجوع إلى أصل البراءة لا يتأتى في جميع
الصفحه ٥٢٩ :
إيراده أوّلا بأنّ
الآيات والأخبار ناظرة إلى الحرج الشخصي لا النوعي قال : وأما ما ورد من دوران
الصفحه ٥٥٦ : ، يعني أنّ الحرج مرفوع مطلقا فبالنسبة إلى الأحكام المجعولة
أفرادها الحرجية وبالنسبة إلى غيرها مطلق
الصفحه ٥٥٨ : يرجع في الحقيقة إلى الحرج ، وتمام الكلام في محله.
المطلب السادس :
في أنّ قاعدة الحرج كما أنّها حاكمة
الصفحه ٥٥٩ :
الحكم ، فيجري بالنسبة إلى الحكم الاستحبابي أيضا ، أو أنّ الأحكام التي يلزم من
ثبوتها الحرج مرفوعة ، فلا