البحث في حاشية فرائد الأصول
٥٧٦/٣١٦ الصفحه ١٦٧ : بطلان بيع بعض الجارية
كما يدل عليه تعليله بكون بعض ثمنها ميتة فيكون البيع بالنسبة إلى هذا البعض باطلا
الصفحه ١٦٨ : الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان ، إلى آخره (١).
(١) كان الأولى
التمثيل بحكم الحاكم بالتصنيف
الصفحه ١٧٠ : تخرج عن المخالفة الإجمالية بالنسبة إلى خصوصية
عنوان المانع.
نعم ، يعلم تفصيلا
مخالفة عنوان انتزاعي
الصفحه ١٧١ :
فسق الإمام أو كفره وإن تبيّن فيما بعد ، إلّا أنّ ذلك يرجع إلى التوجيه الثاني
لأنّ من لا يعلم بحدث
الصفحه ١٧٥ : إلى المشكوكات كما ورد في قوله (عليهالسلام) «إذا شككت فابن على الأكثر» (١) ولا ريب أنّ البناء على
الصفحه ١٧٦ :
الظاهرية.
الثاني : أن يقال
بالتوقّف بالنسبة إلى الحكم الظاهري وعدم الالتزام بشيء في الظاهر
الصفحه ١٨٢ :
وثانيهما : ما
ذكره في آخر هذا المبحث الذي نحن فيه ومحصّله : أنّ الرجوع إلى أصالة الإباحة وترك
الصفحه ١٩٢ :
والحاصل : أنّا
نمنع كون تحقق العلم نفسه على نحوين وكيفيّتين ، بل تقسيم العلم إلى الإجمالي
الصفحه ١٩٩ : » (٣) وغيرها سيّما خبري «كل شيء لك حلال» إلى آخره (٤) و «كل شيء فيه
حلال وحرام فهو لك حلال» إلى آخره (٥) على
الصفحه ٢٠٣ : (رحمهالله) لم يرضوا بهذا الجمع لما ذكرنا من عدم الشاهد ، هذا.
مضافا إلى أنّ
تخصيص أخبار الاحتياط بالشبهة
الصفحه ٢٠٦ : إلى أنّ
أخبار الاحتياط قابلة للحمل على الاستحباب حملا قريبا بشاهد استشهاد الإمام (عليهالسلام) في بعض
الصفحه ٢١٣ :
قوله
: فإنّ الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة ، إلى آخره (١).
(١) الظاهر أنّه
يريد أنّ الإطاعة
الصفحه ٢١٨ : ءة
بالنسبة إلى الحامل والمحمول لكون الشبهة بدوية بالنسبة إلى كل منهما ، ومن يقول
بحرمة الإدخال كما قلنا يجري
الصفحه ٢٢٤ : كارتكاب أحد الإناءين فيها ، هذا مضافا إلى أنّ
هذه الإجارة باطلة ، إذ يشترط أن يكون العمل المقابل بالأجرة
الصفحه ٢٢٩ : التكاليف المختصّة بإحدى الطائفتين بل التكاليف العامة أيضا
، بدعوى انصراف أدلة التكاليف إلى غير الخنثى