قائمة الکتاب
قيام الأمارات والأصول مقام القطع
٤٧التنبيه على أمور :
الظن
حجية الظواهر
الإجماع المنقول
حجية الشهرة
خبر الواحد
حجية مطلق الظن
إعدادات
حاشية فرائد الأصول [ ج ١ ]
حاشية فرائد الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
وهو غير جائز.
بيان ذلك : أنّ القطع الطريقي مأخوذ على وجه الطريقية والكاشفية وعلى نحو المرآتية عن الواقع ، فهو معنى حرفي آلة لملاحظة حال الغير ، وكذا ما يجعل قائما مقامه مأخوذ على هذا النحو ، والقطع الموضوعي مأخوذ باعتبار أنّه صفة من الصفات ، فهو معنى اسمي مستقلّ وكذا ما يقوم مقامه ، ولا يمكن إرادة المعنيين من لفظ واحد لتغايرهما في اللحاظ ، ولا جامع لهما إلّا باستعمال اللفظ في المعنيين وهو غير جائز ، ونظيره ما ذكره المصنف في رسالة الاستصحاب من عدم إمكان إجراء أخبار الباب دليلا على قاعدة اليقين كما أنّها أدلّة على قاعدة الاستصحاب ، بدعوى أنّ المطلوب في الاستصحاب هو الحكم ببقاء المتيقّن السابق ، وفي قاعدة اليقين الحكم بحدوث المتيقّن السابق ، ولا يمكن الجمع بينهما في عبارة واحدة إلّا باستعمال اللفظ في معنيين ، هذا محصّل مرامه.
والحق جواز الجمع بين المعنيين في الموضعين ، أمّا في أخبار الاستصحاب فلأنّ المستفاد منها عدم نقض المتيقن السابق ، أو المتيقّن السابق في زمان الشك والحكم ببقاء اليقين ، أو المتيقن السابق تنزيلا ، سواء كان اليقين المتعلق بالزمان السابق موجودا في زمان الشك حتى يكون موردا للاستصحاب أم كان زائلا ليكون مورد قاعدة اليقين.
نعم ، لو أريد جعل قاعدتين بعنوانهما المخصوص المذكور في كلام العلماء المأخوذ في إحداهما الحكم بالبقاء وفي الاخرى الحكم بالحدوث تمّ ما ذكره ، إلّا أنّ الشأن في إثبات أنّهما قاعدتان ، لم لا يكون هنا قاعدة واحدة جامعة للمعنيين يستغنى بها عن جعل قاعدتين.
وأمّا فيما نحن فيه فلأنّ طريقية القطع الطريقي مأخوذة في دليله ،