قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

حاشية فرائد الأصول [ ج ١ ]

حاشية فرائد الأصول

حاشية فرائد الأصول [ ج ١ ]

تحمیل

حاشية فرائد الأصول [ ج ١ ]

556/694
*

تعالى ما جعل في هذه الأحكام المجعولة نوعها ما بلغ حدّ الحرج أعني الأفراد الحرجية منها ، أو يقال وهو الأظهر أنه يستفاد من عمومات الحرج نفي طبيعة الحرج في الدين سواء في الأحكام المجعولة أو غيرها ، يعني أنّ الحرج مرفوع مطلقا فبالنسبة إلى الأحكام المجعولة أفرادها الحرجية وبالنسبة إلى غيرها مطلق التكاليف الحرجية التي أمكن جعلها ولكن لم يجعلها لمكان الحرج.

ونظير ما نحن فيه في جريان الوجهين قوله (عليه‌السلام) : «لا سهو في النافلة» فإما أن يحمل على أنّ الأحكام المجعولة للسهو فعلا مطلقا أو في خصوص الفريضة ليست في النافلة ، أو على أنّه لم يجعل حكم في سهو النافلة أصلا ، لا تلك الأحكام المجعولة للسهو في الجملة ولا غيرها.

نعم لو كان مفاد الأدلة أنّ الأفعال الحرجية مطلقا ليست ممّا تعلّق به وجوب أو تحريم في الشريعة بل هي مباحة كانت معارضة لسائر أدلة التكاليف في أفرادها الحرجية ، إلّا أنّ هذا المعنى خلاف ظاهر الأدلة.

ويؤيد ما ذكرنا من الحكومة ما في رواية عبد الأعلى من قوله (عليه‌السلام) : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ما جعل» إلى آخره (١) حيث أحال رفع حكم المسح على البشرة على انفهامه من الكتاب ، مع أنّ النسبة بين ظاهر الآية وظاهر دليل المسح على البشرة عموم من وجه ، ولا وجه لتقديم ظاهر الآية سوى حكومته على دليل المسح كما سيأتي ذلك في المتن ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ نظر المتن إلى أنّ عمومات الحرج آبية عن التخصيص لورودها في مقام الامتنان على العباد وذلك وجه التقديم ، ولعله أشار إلى ذلك في قوله فافهم.

المطلب الخامس : أنّك قد عرفت سابقا أنّ القدر المتيقّن من رفع الحرج

__________________

(١) الوسائل : ١ : ٤٦٤ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٤.