الصفحه ٥٥٩ :
ويمكن أن يقال :
إنّ ذلك مبني على أن يكون معنى قوله لا حرج في الدين أنّ الموضوعات الحرجية مرفوعة
الصفحه ٥٨٠ :
الاحتياط ، وأما
فيما لا يمكن فيه الاحتياط كما لو دار الأمر بين المحذورين كدوران الأمر بين الوجوب
الصفحه ٥٨٦ :
التكاليف أو أزيد.
وثالثا : أنه قد
مرّ في بعض تنبيهات قاعدة الحرج أنّ أدلة الحرج كما أنها تدل
الصفحه ٦٥٤ : الشرعي وموضوعه ، فلا يوجد في الخارج إلّا محكوما ، والمفروض أنّ الشك
المسببي أيضا من لوازم وجود ذلك الشك
الصفحه ٣٥ :
انكشاف الواقع ولا يجري هذا في الدليل القطعي.
قوله
: لأنّ الحجة عبارة عن الوسط (١).
(١) كأنّه يشير
إلى
الصفحه ٥٦ :
حيث إراءة الواقع
فالعبارة المذكورة كافية في إثباته ، هذا غاية التوجيه (١).
وأمّا قيام الأصول
الصفحه ٥٩ :
وموضوعية القطع
الموضوعي أيضا مأخوذة في دليله ، فلو قال الشارع مثلا : الظن بمنزلة العلم ، ويراد
به
الصفحه ٨٩ :
المانع ، وكيف ما
كان يجوز أن يكون الأمر الخارج عن القدرة منشأ لعدم وجود القبح في الخارج ، وعليه
الصفحه ١١٠ : معقول ضرورة كونه غير مقدور ،
فالمنع عنه من قبيل التكليف بما لا يطاق كأن يقول قطعك هذا ليس بحجة وهو في
الصفحه ١٥٥ :
قصد هذه الجملة ،
ولكن قصد الأمر المعتبر في المأمور به ليس إلّا باعتبار تعلّق ذلك الأمر بغير هذا
الصفحه ١٥٩ :
قوله
: وحينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد إرادة التكرار بتحصيل
الواقع
الصفحه ١٦٤ :
قوله
: والاشتباه في هذا القسم إمّا في المكلّف به كما في الشبهة المحصورة ، وإمّا في
المكلّف
الصفحه ١٧٢ :
قوله
: الثاني أنّ الحكم الظاهري في حقّ كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر (١).
(١) هذا التوجيه
الصفحه ٢٠٥ :
على وجوب الاحتياط
في مورد إمكانه كما فيما نحن فيه ، فإذا ورد من الشرع ما يدلّ على وجوب الاحتياط
الصفحه ٢٠٨ :
المذكور ، وهذه
الدعوى في محلّه.
نعم ، لو تمسّك
بحديث الرفع على رفع المانعية بناء على عدم