الصفحه ١٨٦ :
تنبيه :
على القول بحرمة
المخالفة الالتزامية يلزم عدم جواز إجراء الأصل في كثير من موارده غاية
الصفحه ١٨٩ :
للضمير جيء به للاهتمام في اعتبار العلم كما يقال : رأيت زيدا بعينه لدفع توهّم
وقوع الاشتباه في الرؤية
الصفحه ١٩٠ :
بهذا الاعتبار غير
داخل في العموم كما عرفت.
وإن أراد أنّ غاية
الحكم بالحلية أي معرفة الحرام
الصفحه ١٩١ : .
وكيف كان ، يتم
دلالة الخبر على البراءة حتى في مورد العلم الإجمالي بالحرام.
فإن قلت : نمنع
شمولاه
الصفحه ١٩٣ :
انصراف أخبار البراءة إلى غير صورة العلم الإجمالي بوجود الحكم المخالف.
وفيه : منع
الانصراف وأنّه لا وجه
الصفحه ١٩٩ :
مثل «ما حجب الله
علمه فهو موضوع عنهم» (١) و «رفع ما لا
يعلمون» (٢) و «كل شيء مطلق
حتى يرد فيه نهي
الصفحه ٢٠٢ : قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ثم أرسلها في
الغنم بإخراج الموطوءة بالقرعة (٥).
وصنف يدلّ على أنّ
الصفحه ٢١١ : إلى عدم وجوب الاجتناب ، والفرق أنّ جعل أصالة
الطهارة جعل وتنزيل في موضوع الحكم ، وإن كان الغرض من هذا
الصفحه ٢٢١ :
قوله
: وإن جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال (١).
(١) وحيث
الصفحه ٢٢٢ :
الاحتمال في
الفرضين سواء.
واحترز بقوله :
واستيجاره الحامل ، عما لو كان الحامل متبرّعا بالحمل
الصفحه ٢٦٠ :
فنقول : لا ريب
أنّه ليس وجه التعبد بالأصول أنّها كاشفة عن الواقع ، إذ لا كشف فيها قطعا في
نفسها
الصفحه ٢٦٨ :
أجلّة الأصوليين
والمتكلّمين ، ولمّا استظهرنا منهم أنّهم يقولون بوجود شيء في الواقع يتفحّص عنه
الصفحه ٢٨٥ :
قوله
: والفرق بينه وبين الوجه الأول بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعي (١).
(١) محصّل
الصفحه ٢٩٧ : ، ولا ينافي ذلك كون حكمه الرجوع إلى الأصل على تقدير عدم الأخذ به ،
لأنّه على هذا التقدير يدخل في موضوع
الصفحه ٣١٧ :
الثاني : أنّ
إعجاز القرآن الذي هو العمدة في إنزاله موقوف على كون الظواهر مرادا منه بدون
انضمام