الصفحه ٢٧٦ : ، فإنّ ما ظنّه
المجتهد مما اتاها فهو مكلف به ، وأيضا قوله :
«كل شيء مطلق حتى
يرد فيه نهي» (٢) لا يرتبط
الصفحه ٢٧٨ :
ولا حاجة إلى
وروده في حق غير العالم بخطاب مستقل حتى يلزم منه اللغو والعبث.
قال : وبهذا يظهر
الصفحه ٢٨٠ : الفرق بين خصوص شرط العلم وباقي الشروط بصدق الفوت بالنسبة إلى الفاقد
في الأول دون غيره ، مدفوع بأنه إن
الصفحه ٢٨١ :
أما عن الأول :
فبأنّه يكفي في عدم اللغوية ثبوت الإعادة والقضاء بعد حصول العلم فيما بعد ، ولو
فرض
الصفحه ٢٨٩ : بأنّ مؤدّى الأمارة مشتمل على المصلحة في نفس المؤدّى كما هو ظاهر
المتن يقال بالإجزاء أيضا ، لأنّه وإن لم
الصفحه ٣١١ :
في الكتاب العزيز
هو المعصومون لا غير ، وفي غيره من الأخبار المشافهون المخاطبون لا غيرهم ، ولعلّ
الصفحه ٣٢١ : هو المتحصّل
من ثبوت الأحكام الواقعية للعالم وغيره وثبوت التكليف بالعمل بالطرق وتوضيحه في
محله
الصفحه ٣٢٥ :
والتحقيق في
الجواب عن الإشكال ما ذكره في المتن أوّلا من أنّ العلم الإجمالي لا يوجب سقوط
العام بل
الصفحه ٣٣٧ : (صلىاللهعليهوآله) فيجري حينئذ المرجّحات المعمولة في أخبار الآحاد ، أو
مطلقا ولو كان هنا مرجّح بناء على القول بعدم
الصفحه ٣٣٨ : في زمان ويشك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان فالظاهر
جريان الاستصحاب ، إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم
الصفحه ٣٥٥ : ء وأهل اللسان (١).
(١) محصّله : أنّ
الأخبار المتواترة معنى الواردة في عرض الأخبار على الكتاب والأمر
الصفحه ٣٦٤ :
في حجية الظنّ في
إثبات اللغة
قوله
: وأما القسم الثاني وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
الصفحه ٣٨١ :
قوله
: الثاني قاعدة اللطف على ما ذكره الشيخ في العدة (١).
(١) محصل مراده :
أنّ قاعدة اللطف
الصفحه ٣٨٦ :
وميّتهم ، أو معظم
العلماء كذلك في مثل المورد الذي ذكرنا في الحاشية السابقة ، وأما المبادي
الصفحه ٣٨٧ : معتبر حتى نأخذ بلازمه وقد سبق بيانه.
وأما ثانيا :
فلأنّ من استند إلى القسم الأول أيضا لا حجية في نقله