الصفحه ١٠٤ :
قوله
: كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها (١).
(١) قد مرّ سابقا
أنّ التجرّي لا ينحصر مورده
الصفحه ١١٢ : .
فإن قلت : إنّ
القاطع لا يحتمل في نفسه خطأ قطعه وإلّا لزال قطعه.
قلت : نعم ولكن
الفقيه كيف يفتي بوجوب
الصفحه ١٢٣ :
المسألتين لم تكونا ممتازتين في كلمات أصحابنا المتقدّمين (رحمهمالله) على ما هو الآن ، بل لم يكن لهما عنوان
الصفحه ١٣٧ :
يستلزم أن يكون
قطعه حجّة في الواقع وأن يكون عمله عليه مطابقا للحجّة ، ونظير ذلك أن يقطع قاطع
الصفحه ١٤٤ :
كاشفا عن ثبوت
الحكم في الواقع ، لأنّ ذلك على طريق العادة المتعارفة ، وأنّ تحصيل العلم
بالمطلوب
الصفحه ١٥٦ :
لقائل أن يقول : سلّمنا إمكان اعتبار قصد الأمر في المأمور به فمن أين يتعيّن ذلك
حتى يصحّ التمسّك بالإطلاق
الصفحه ١٦٠ : صورة تقديم العمل بالظن فإنّه حين العمل به جازم بالاشتغال ظاهرا وواقعا.
وفيه : أنّ هذا الجزم غير معتبر
الصفحه ١٧٣ : :
أحدها : تقييد
الحكم المذكور في إطلاق كلامهم بغير صورة حصول العلم التفصيلي ، وذلك يتمّ في
الأمثلة الثلاثة
الصفحه ١٧٨ : الحكم بالإباحة ظاهرا للتصديق الواجب بما جاء به النبي (صلىاللهعليهوآله) ، إذ لا نعني بالإباحة في
الصفحه ١٨٠ :
إلى أحد المجتهدين
المختلفين في الفتوى ، والوجه ظاهر ممّا مرّ.
فتحصّل مما ذكرنا
: أنّه لا مانع
الصفحه ٢٠١ :
الاشتباه.
ومثل رواية ابن
سنان : «كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه الميتة» (١) بنا
الصفحه ٢٠٦ :
لدينك» (١) في الوجوب ، ولا ريب أنّ النصّ مقدّم على الظاهر ، فيحمل
الأمر في أخبار الاحتياط على
الصفحه ٢٤٦ : (١).
(١) الأولى أن
يقال في مقام الجواب عن هذا الدليل إنّه إن أراد الجواز في قوله لو جاز لجاز ،
الجواز الشرعي كما
الصفحه ٢٤٧ : أنّ
محذور تحليل الحرام إمّا عدم جواز اجتماع الحكمين في موضوع واحد وإما لزوم القبح
من نقض الغرض أو
الصفحه ٢٦٧ :
الثاني : أنه ليس
في الواقع حكم مع قطع النظر عن قيام الأمارة كالأول إلّا أنّه يوجد هناك ما يقتضي