الصفحه ١٢ : ... قيد زائد في الكلام ، إذ الأقسام لا تنفكّ عن الالتفات
جزما ، ولعلّ القيد توضيحي ، ولو قال إنّ المكلف
الصفحه ٢٣ : إشكال في
أنّ العمل على القطع يثبت العذر للمكلّف ـ بالفتح ـ سواء طابق الواقع أم لا ،
وقاطع لعذر المكلّف
الصفحه ٣٠ : كالجهل والعجز بعينه ، فكما أنّ العاجز أو الجاهل في حال عجزه أو جهله لم
يجعل له حكم سوى حكمه الواقعي وكان
الصفحه ٣٣ :
القول ، فقد صرّح به صاحب الفصول في قطع القطّاع في مبحث المستقلّات العقلية ،
وكذا كاشف الغطاء في مبحث
الصفحه ٤٣ :
أحكام الشك ، لا
أنّ العلم بالأوليين موضوع بالنسبة إلى أحكام الشك حتى في صورة التخلّف عن الواقع
الصفحه ٤٨ :
المتعلّقة بالموضوعات
، وإن كان قد يطلق الأمارة في مقابل الدليل ويراد منه خصوص ما تعلّق بالموضوعات
الصفحه ٥٠ : الحكم الواقعي
، وكذا قوله في أدلّة أصل البراءة : «كل شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه» (١) وكذا قوله في
الصفحه ٦٣ :
لو كان بناء العرف
والعقلاء الجري على مقتضى الحالة السابقة في زمان الشك مطلقا مع قطع النظر عن
الصفحه ٧٢ :
الفحص مقبول وقبله
غير مقبول ، هذا كلّه في حكم المخالفة النفس الأمرية.
وأمّا الموافقة
الاتفاقية
الصفحه ٧٥ :
عقليا ، وهكذا عنوان العصيان بالنسبة إلى فعل المنهيّ عنه أو ترك المأمور به
بالمقايسة.
ثم لا ريب في أنّ
الصفحه ٧٨ : مرّ هذا في
مقدمات المسألة مع جوابه وهو أنّ المستحيل اجتماع المثلين في موضوع واحد والموضوع
متعدّد هنا
الصفحه ٧٩ :
قوله
: ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأوّل (١).
(١) تقريب
الاستدلال بالإجماع يتمّ
الصفحه ٨٣ : استحقّا بفعلهما العقاب الدائم
بأشدّ ما يمكن لكون فعلهما معصية من لا يوصف جلاله وعظمته ، وهكذا يكون في جميع
الصفحه ٨٤ :
قوله
: وقد اشتهر أنّ للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا (١).
(١) لعله يريد أنّ
زيادة الأجر في
الصفحه ٩٩ : سيأتي منه من تسوية
جميع أقسام التجرّي والتأمل والتردّد فيها على نسق واحد ، ويحتمل أن يكون مراده
أنّه إن