الصفحه ٥١٣ :
الثانية أصالة
العدم الكلي في جميع موارد شبهة التكليف حتى في الموارد التي يقتضي الأصل الخاص في
الصفحه ٥٤٠ : جملة من الأخبار وسيأتي
بعضها ، والإصر هو العسر والمشقة كما سبق.
وفيه : أنّ الإصر
له معان منها المشقة
الصفحه ٥٦٦ :
والتحقيق أنّ السر
في عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة أنّ المعلوم بالإجمال هنا كالمشتبه
الصفحه ٥٩٩ : المشكوك الحجية في حكم العقل ، لا
الظن الفعلي بأصل الحكم المعلوم بالإجمال أو بطريقه كما هو المدعى ، ووجهه
الصفحه ٦٠٦ :
فيها لا الاحتياط كما لا يخفى ، نعم العلم الإجمالي بوجود بعض التكاليف من بينها
يوجب الاحتياط وهذا غير ما
الصفحه ٦١١ : ولا الظن بالحجية ، ولا
ريب أنّ الظن بالصدور في حكم العقل بملاحظة مقدمات الانسداد لا يقصر عن الظن
الصفحه ٦١٧ :
المتوهم باق بعد
في محله.
وجوابه : أن الفرق
بين تقرير الكشف والحكومة بعد باق وهو أنّ القائل
الصفحه ٦٣٢ :
قوله
: وما ذكرنا سابقا من عدم الفرق بين تعلق الظن ، إلى آخره (١).
(١) فيه : أنّه لا
ينافي
الصفحه ٦٣٣ :
قوله
: الثالث أن يتعدد الظنون في مسألة تعيين المتبع بعد الانسداد (١).
(١) وكذا إذا تعدد
الظنون
الصفحه ٦٣٧ :
قوله
: فيصير نظير ما نحن فيه (١).
(١) بل عين ما نحن
فيه لا نظيره كما لا يخفى.
قوله
: ومقتضى
الصفحه ٦٤٠ :
وقد سبق احتماله
منّا في ذيل الأمر الأول بل ترجيحه أيضا ، فراجع وتأمل.
قوله
: فتأمل فيه فإنّ
الصفحه ٦٤١ : أصل
الإشكال لا كرامة فيه ينبغي التفطن إلى دفعه بأدنى التفات ، وعلى تقدير ورود
الإشكال لا فرق بين تقرير
الصفحه ٦٤٩ : أقرب إلى الواقع من الآخر ، وهكذا لو كان أحد الظنين
مانعا عن الآخر ، مثلا لو ظن بوجوب السورة في الصلاة
الصفحه ٦٧٧ :
الوجوب أو بيّن له
غيره» وجها واحدا والأمر سهل فافهم.
قوله
: فنقول : قال في باب التقليد بعد ما
الصفحه ٦٩٣ :
الرد على الاحتياط بوجوه أخر.................................................. ٥٧٧
التبعيض في