الصفحه ٩٦ : مرضه ، وقد أشار المحقق القمّي (رحمهالله) (١) إلى هذا القسم من الإرشاد وقال : إنّ الأمر هنا مستعمل في
الصفحه ١١١ : (رحمهالله) وصاحب الحدائق (رحمهالله) في مقام فرض التعارض بين القطعيين على ما سيأتي نقل
كلامهما في المتن ليس
الصفحه ١١٤ : المحذور كما لا يخفى على الفطن الخبير بمدارك الأحكام.
قوله
: إلّا أنّ الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أزيد ممّا
الصفحه ١٣٢ :
مخطئ ، ومقصود
كاشف الغطاء (قدسسره) أنّ القطع الذي يعتبر في حقّ غير القطّاع لا يعتبر في
القطّاع
الصفحه ١٤٩ : ، لأنّ مرادهم على ما يستفاد من كلامهم أنّ كلّ عمل يوجد في الخارج يشترط في
صحّته قصد وجه ذلك العمل مقارنا
الصفحه ١٥٠ :
اعتبار قصد الوجه
، وعدم التكرار في صورة التكرار ، وهذا المطلب يمكن تأديته بعبارة أخصر وأوفى ممّا
الصفحه ١٧١ :
قوله
: أحدها (الأوّل) كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم (١).
(١) هذا
الصفحه ١٧٩ :
الواقعي في البين ، ولمّا لم يمكن كلاهما لزم أحدهما بحكم العقل كما في الشبهة
المحصورة إذا تعذر الاجتناب عن
الصفحه ١٩٨ :
عدا مقدار الحرام
المعلوم.
والحاصل : أنّ
مفاد الأخبار جعل محتمل الحلية مطلقا حلالا ، وليس في
الصفحه ٢١٥ : يريد
بذلك ردّ ما ذكره في وجه تضعيف الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية ومحصّله : أنّ
الأصل في الموضوع
الصفحه ٢١٧ :
كان المكلّف
معذورا في مخالفته لها بالجهل ونحوه ، ففاعل المحرّم فاعل لمبغوض المولى مطلقا ،
إلّا
الصفحه ٢٢٣ :
قوله
: ومنها اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين (١).
(١) أمّا اقتداء
أحدهما بالآخر فقد مرّ شطر
الصفحه ٢٤٥ :
أنّا نجد بالعيان
أنّ اجتماع الأمر والنهي لا وجه لاستحالته إلّا اجتماع موردهما في الخارج ، فإذا
الصفحه ٢٤٩ :
أيضا بعد ذلك لم
يقدح في الصحة ، لا لأنّ الأمر الظاهري مفيد للإجزاء بل لعدم التنافي بين الحكمين
الصفحه ٢٥٢ : فيه لا مانع من كون شرب التتن حراما في الواقع حلالا في
الظاهر من جهة التناقض بين الحكمين ، إذ لا تناقض