الصفحه ٥٧٩ :
خصوص المظنونات ،
ولا نعلم التكاليف في خصوص المشكوكات والموهومات لا مستقلا ولا مرددا بينها وبين
الصفحه ٦٠٢ :
صريح كلام صاحب
الحاشية الشيخ محمد تقي (١) في تقرير هذا الدليل الظاهر في أنّ صاحب الفصول أخذه منه
الصفحه ٦١٢ :
أنه يرى جريان
دليل الانسداد في كل مسألة مسألة من غير ملاحظة انضمام بعضها إلى بعض ، وهذا بخلاف
الصفحه ٦١٣ : عبارة المصنف هاهنا من أن حجية الظن من باب إبطال أطراف
المنفصلة حتى يبقى واحد فيتعين فيه ، كان لما ذكره
الصفحه ٦٥١ : بما نحن فيه من
المانع والممنوع.
وإن كان أحد
الفردين مانعا عن الآخر كما لو ورد اعمل بقول كل عادل ثم
الصفحه ٦٥٣ :
العقلي كما في القسم الأول وحكمه حكمه ، ومن حيث إنّ الدليل العام نقلي تعبدي يكون
بحكم القسم الثاني
الصفحه ٦٦٧ : معرفة ما في الجملة ، أما
تفاصيل المعارف على ما هو مذكور في محلّها فاستنباط وجوبها من هذه الأدلة وأضرابها
الصفحه ٦٧٤ : (صلىاللهعليهوآله) به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره
جماعة الناس ، والإيمان الهدى وما يثبت في
الصفحه ٢٩ :
الأحكام الواقعية
غير مقيّدة بالعلم والجهل ، مثلا لو كان الشيء نجسا أو حراما في الواقع بجعل
الشارع
الصفحه ٣٦ :
وكلّ خمر حرام ،
لا يقال في اصطلاحهم : أنّ الخمر دليل الحرمة مع أنّه وسط في القياس ، وكذا قولنا
الصفحه ٤٥ :
قوله
: وكما في حكم الشرع بحرمة ما علم أنّه خمر أو نجاسته بقول مطلق ، إلى آخره (١).
(١) هذا مثال
الصفحه ٥٣ :
وهناك إشكال آخر :
وهو أنّ أدلّة حجيّة الأمارات لا تشمل ما نحن فيه بوجه ، إذ من الحق المحقّق في
الصفحه ٥٥ : بالمرّة ، مندفع بأنّ تحقّق هذا الأمر الممكن يحتاج
إلى دليل وكاشف من الشارع ولم يثبت في غير الصوم في السفر
الصفحه ٦٤ : جار في الظنّ أيضا (١).
(١) مثال الظن
المأخوذ على وجه الطريقية الظنّ في حال الانسداد ، لكنه مجعول
الصفحه ٨٥ :
بالتفصيل على ما
سيأتي في المتن ، وهي وجوه :
الأول : الأصل ،
وهو يتمّ لو جعلنا المسألة فقهية