الصفحه ١٢٦ : هذه الرواية أيضا بمثل الجواب عن باقي الروايات من أنها في مقام الردع عن العمل
بالقياس ونحوه ، بتقريب
الصفحه ١٣٥ :
قوله
: وإن كان للاعتقاد مدخل فيه (١).
(١) لا يخفى أنّ
القطع على هذا التقدير يكون موضوعا كما
الصفحه ١٤١ : فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح (١).
(١) لأنّا نعلم في
التوصّليات أنّ
الصفحه ١٤٥ :
وعلى تقدير كون
دعوى الإجماع المذكور كما ذكره المصنف لا حجيّة فيها كما مرّ آنفا كما لا حجية في
الصفحه ١٦٥ :
أحدهما : أن
يتولّد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بعنوان خاصّ هو مورد الحكم في لسان
الأدلة
الصفحه ٢٠٩ :
ثم اعلم أنّه بناء
على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة لا فرق بين الدماء والأعراض والأموال
الصفحه ٢١٢ : التكليف في أحدهما مغايرا لعنوان مورد التكليف في الآخر كالأمثلة
المذكورة في المتن ، وهذا غير ما ينسب إلى
الصفحه ٢٢٥ :
الجنب منهما
الأجرة واقعا ، لأنّ عمله كان محرما في الواقع غير متعلّق للاجارة ، إذ مورد
الإجارة هو
الصفحه ٢٣٤ :
مكلّفة بجهر ولا
إخفات والخنثى شاكّ في أصل التكليف بالجهر الذي للرجل والأصل براءتها منه فيجوز
لها الجهر
الصفحه ٢٣٦ : يبنى أيضا على الوجهين اللذين ذكرنا في عكسه.
وأما حكاية تغليب
جانب الحرية فمما لم يثبت كونها قاعدة
الصفحه ٢٣٧ :
شك الخنثى إلى
الشك في مصداق المخصص فلا يجوز التمسك بعموم العام.
ويمكن أن يجاب عن
الأول بأنّ حذف
الصفحه ٢٥٦ :
حكم ينسب إلى
الشارع حتى يلزم التناقض في حكمه.
مدفوعة بأنّه إن
أريد بذلك أنّ الشارع أخبر بأنّ
الصفحه ٢٦١ : الواقع ـ إلى قوله ـ فلا مصلحة في سلوك
هذا الطريق وراء مصلحة الواقع (١).
(١) الظاهر أنّه
أراد به ما لو
الصفحه ٢٧٣ : كافرا وفاسقا ،
لأنّ ما حكم به غير ما أنزل الله والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدّم.
وفيه أوّلا : أنّه
الصفحه ٢٩٩ :
قوله
: ولا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه وأنّ الذي حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق
الاعتقاد أو خصوص