يعلق ببعضها ، ثم قال : (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) والحرج الضيق» (١) ولا يخفى أن الرواية ظاهرة في أنّ حكمة جعل التيمم بالكيفية المخصوصة بدلا عن الوضوء هو الحرج ، ونحن لا نعرف معنى الحرج في المقام ، لأنّه لو أوجب تعالى مسح جميع أعضاء الوضوء بالصعيد أو أوجب تكرار الضرب إلى أن يصل العلوق بكل الوجه لم يكن حرجا عرفا. وبالجملة لا دلالة في الرواية على ما أردنا.
الرابع : صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الإناء ، فقال : لا بأس (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)» (٢).
الخامس : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) «قال : سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه ، قال إن كانت يده قذرة فليهرقه وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا مما قال الله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٣).
وفيهما معا ما في سابقهما وأنه في مقام بيان حكمة عدم جعل بدن الجنب نجسا.
السادس : موثقة أبي بصير قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ، فقال : إن عرض في قلبك منه شيء
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٦١ / ١٦٨ ، وفيه : «أثبت بعوض الغسل مسحا».
(٢) الوسائل ١ : ٢١٢ / أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٥.
(٣) الوسائل ١ : ١٥٤ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١١.