الصفحه ٣٤٢ : باختلال الظواهر (١).
(١) لأنّ كونها من
أطراف الاحتمال كاف في سقوطها عن الحجية. وكذا ظهر ما في :
قوله
الصفحه ٣٥٢ : المذكورة كاف في منع حجية الظواهر بالنسبة إلينا
فضلا عن العلم بها ، ومال المصنف إلى دعوى العلم بالاختلال
الصفحه ٣٨٥ : الحكم ، ولا ريب أنّ استكشاف أحد الأمور المذكورة كاف في المقصود.
ثم إنّ مورد الحدس
المذكور ما إذا كان
الصفحه ٤٠٥ :
الروائية تحت عموم الدليل وذلك كاف كما لا يخفى.
وقد مرّ نظير هذا
الإشكال في مسألة حجية الظواهر بالنسبة إلى
الصفحه ٤٦٧ : الانذار ، إذ قد يحصل الحذر بامتثال المندوب ،
وأيضا قد يحصل للمنذر ـ بالفتح ـ العلم فيحصل الحذر وهذا كاف في
الصفحه ٤٦٨ : بعد قوله :
(وَما كانَ
الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً)(٥) يعني بعد عدم إمكان نفر الجميع أو عدم
الصفحه ٤٦٩ : الاستدلال أن يقال : دلّت الآية على جواز الحذر عند إنذار
المنذر المتفقّه مطلقا ، وهذا القدر كاف في قال قول
الصفحه ٤٧٨ : أيضا.
قوله
: ما رواه في فروع الكافي في الحسن بابن هاشم أنّه كان لإسماعيل (٣).
(٢) قد نقل المصنف
بعض
الصفحه ٥٤٥ : ء
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠ /
٤ ، التهذيب ١ : ٦١ / ١٦٨ ، وفيه : «أثبت بعوض الغسل مسحا».
(٢) الوسائل ١ : ٢١٢
/ أبواب
الصفحه ٥٦٤ : ، وهو مشكل.
وقد يقال : إنّ
إطلاقات أدلة التكاليف كاف في المطلب لأنّ دليل الحرج لا يزيد على رفع خصوص ما
الصفحه ٦١٠ : وجدانا
ظاهرا لا يشوبه ريب ولا شك وذلك كاف ، ونحن نقول يمكن حصول الظن بالحجية بحيث لا
ينتهي إلى الشك في
الصفحه ٦٣١ : الشهرة على حجية أمارة كافية في الفقه وكانت نفس الشهرة متيقنة بالإضافة إلى
الاستقراء الذي قام المتيقن
الصفحه ٦٤١ :
دفعه :
أوّلا : بالنقض
بما لو ثبتت حجية أمارة خاصة غير كافية في الفقه في حال الانسداد أعني الانسداد
الصفحه ٦٥٧ : بالحكم الفرعي بدليل أنّ الظن بكل من
الأمرين موجب للظن بالبراءة وهو كاف.
ثم إنّه قد تقدم
في الأمر الأول
الصفحه ٦٦٠ : الخاصة ، إلّا أنّه ليس بمقدار كاف في الفقه حتى يمنع ذلك من
إجراء مقدمات الانسداد.
ويمكن فرضه أيضا
بأنّ