الصفحه ٢٣٢ : .
قوله
: وهكذا حكم لباس الخنثى (٢).
(٢) ما قوّاه هنا
قد استشكل فيه في كتاب المكاسب (٣) بعد نقله عن
الصفحه ٢٥٠ :
بالكتابة وإلّا
فهو ليس بكاتب البتّة ، وأما الحكم الواقعي فيما نحن فيه ليس هو قابلية ثبوت الحكم
لو
الصفحه ٢٨٤ : الفصول وأنّه يرجع إلى التصويب الباطل ببيان مستوفى ، ويبقى
ثالث الوجوه المذكورة في المتن في القسم الثاني
الصفحه ٣٧٦ : فلان وفلان من أهل
الصنعة لا الظن الحاصل من ذلك القول ، ويشهد بذلك ما حكاه عن الكفار في الكتاب
العزيز
الصفحه ٣٦٣ : المرتبة ممنوع في جلّها لو لم يكن في كلها ، ومرجع هذا التقديم إلى
تخصيص حجية الظواهر بغير هذا الفرض الذي
الصفحه ٣٩١ : (١).
(١) الظاهر أنّه
أراد الإجماع في الرواية لا الفتوى ، ومثل هذا الإطلاق كان شائعا في الصدر الأول ،
وعليه يحمل ما
الصفحه ٥٣٠ : ما يكون ثابتا بحكم العقل من الاستلزامات بل المستقلات
أيضا ، وبعبارة أخرى منصرفة إلى الأدلة الواردة في
الصفحه ٦٥٣ : وشمولاه للآخر إلى التخصيص بغير دليل ، لكن الإشكال في أصل
الشمول من أول الأمر ، وقد أشار المصنف في آخر كتاب
الصفحه ١١١ : المنع عنه بالدليل.
أما المقدمة
الأولى : فقد مرّ بيانه مستوفى في أول الكتاب وأنّه يمكن المنع عن العمل
الصفحه ٣٤٣ : ظواهر الكتاب هو الإجماع كما ذكره في عنوان هذا الأمر
الرابع فهذا الجواب حقّ ، لأنّ الإجماع على حجية مطلق
الصفحه ٥٩١ : ، مع أنّك قد عرفت سابقا في جواب شبهة
الأخباري في حجية ظواهر الكتاب من جهة العلم الإجمالي بوجود المخصصات
الصفحه ٢١٦ : الواقع ، إلّا أنّه قد سبق منّا في أول الكتاب أنّ إشكال
التناقض لو كان لا يرتفع بالقول بالأحكام الظاهرية
الصفحه ٤٨٩ : الظن والظن الخاص وغيرهم على اعتبار الظن الحاصل من
الكتاب والسنة مدفوعة :
أوّلا : بأنّ هذا
الإجماع على
الصفحه ٤٧٥ : المفسّرة لأهل الذكر بالأئمة للسياق لوجهين :
أحدهما : أن يكون
أهل الذكر في ذلك الزمان أهل الكتاب وفي زمان
الصفحه ١١ :
تخيير المجتهد ،
بأن يختار أحدهما ويفتي به معيّنا ، لا الفتوى بالتخيير حتّى يكون المقلّد مختارا
في