الصفحه ٥٥٥ :
كونه ناظرا إلى
المحكوم ومفسرا له ، وكذا لو كان الحاكم في نفسه أضعف من المحكوم لكن يكون أقوى
الصفحه ١٢٩ : قطعه عن العادة الذي يحصل له القطع من الأسباب التي لا يحصل منها القطع لمتعارف
الناس ، ويريد بمن خرج في
الصفحه ٣٣٤ : ، وربما قالوا وفي قراءة رسول الله (صلىاللهعليهوآله) كذا كما يظهر من الاختلاف المذكور في قراءة (غَيْرِ
الصفحه ٢٧٨ :
ولا حاجة إلى
وروده في حق غير العالم بخطاب مستقل حتى يلزم منه اللغو والعبث.
قال : وبهذا يظهر
الصفحه ٤٦٩ : عليه :
أنّ هذا التفسير لا حجية فيه ، مع أنّه خلاف ظاهر الآية ، إذ الظاهر أنّ ضمائر
الجمع في قوله
الصفحه ٣١٠ : الوفاق أو عدم الظن على الخلاف في الكلّ مجازفة ،
كما أنّ دعوى حصول القطع في الكل مكابرة واضحة.
نعم لا
الصفحه ٦٦٦ :
والواجب هو التدين
والالتزام وشرط الوجوب في الأول اعتقاد ما ، والواجب هو الاعتقاد الحق ، ويمكن
الصفحه ٣٧ : حكم
قام به الإجماع وكل حكم قام به الإجماع فهو ثابت ، فالوسط في الحقيقة هو الحكم لا
الإجماع ، نعم له
الصفحه ٣٣٠ : بذلك ، فتبقى تحت الأصل الثانوي بعدم حجية ظواهر
الكتاب ، وحينئذ يظهر ما في قوله بعد ذلك ، ودعوى اعتبار
الصفحه ٤٤٦ : ، وقد مرّ في مبحث الإجماع المنقول وجه عدم شمول الآية
للإجماع المنقول مطلقا فراجع.
قوله
: ولا ريب أنّ
الصفحه ٥ : اليزدي (قدسسره) حيث جعل محور أبحاثه الأصولية كتاب الرسائل.
وممن حضر أبحاثه
وحررها وعلّق عليها في ثلاثة
الصفحه ٣٥٦ : ، كما أنّه تمسك في الإيراد بخبر
الثقلين وأخبار العرض على الكتاب أيضا ، والمصنف اقتصر على الأول ولعله لا
الصفحه ٤٥ : أيضا على ما يسندون
إليه في كتاب الطهارة اختياره ترتّب حكم النجاسة على ما هو المعلوم منها ، وغير
ذلك غير
الصفحه ٣٤٢ :
العقلاء من
الإجماع وأخبار العرض على الكتاب وخبر الثقلين ونحوها مما مر في المتن أمكن القول
بحجية
الصفحه ١٢٥ :
هو ما لم يردع عنه الشارع ، وحينئذ فقد سقط هذا الجواب من أصله.
والحقّ في الجواب
: منع دلالة الأخبار