الصفحه ١٨ : ، وتمام
الكلام في محلّه إن شاء الله.
قوله
: وبعبارة أخرى ، إلى آخره (٢).
(٢) هذه العبارة
ممّا ألحقه
الصفحه ٥٤ :
الأثر بثبوت هذا
الجزء الأخير ، بخلاف ما نحن فيه فإنّ الجزء الآخر للموضوع غير الخمرية ـ أعني
العلم
الصفحه ٧١ :
المذكور لو اعتذر العبد في شرب المائع المذكور بجهله بالنجاسة مع قطعه بأنّه خمر
محرّم لم يقبل منه بحكم العقل
الصفحه ١٩٦ : (عليهالسلام) : لكنه تنقضه بيقين آخر في مثال الاستصحابين.
أقول : يرد عليه
أنّ ذلك العلم الإجمالي لا أثر له
الصفحه ٢٢٤ :
(١) هذا إذا كانا
عادلين عند المأموم ، وأما إذا كان من لا يقتدى به فاسقا عند المأموم فلا إشكال في
الصفحه ٤١٠ : محسوس أو ما كان له آثار ولوازم محسوسة كالعدالة والشجاعة والسخاوة
ونحوها ، فلا يكون الإخبار عن الأمور
الصفحه ٥٠٤ :
الشقين.
فإن قلت : قد ذكر
المصنف في الجواب عن الشق الثاني في الجواب السابق أنّ بناء العقلاء في
الصفحه ٥٨٣ :
وتكون موهومات
التكليف في نظره قليلا فيحتاج في رفع العسر إلى ترك الاحتياط في جميع الموهومات ،
وربّ
الصفحه ٥٨٤ : بعض صلاته يجب عليه القيام في أول الصلاة إلى أن يحصل له العجز فيقعد كما
اختاره بعض خلافا لآخرين
الصفحه ٦٦٤ :
بالدين. والوجه في
إدخال هذا القسم في أصول الدين أنّه مما يترتب عليها مع أنّ المطلوب فيه الاعتقاد
الصفحه ١٠ : ، فإنّه لا مدخليّة
له في الأقسام ، فالواجب أن يقول : اعلم أنّ الإنسان ... ، اللهم إلّا أن يقال
إنّه لإخراج
الصفحه ١١٥ :
قوله
: قال في عداد ما استدلّ به على انحصار الدليل في غير الضروريات الدينية بالسماع
عن الصادقين
الصفحه ٢٠٩ : الدماء والأعراض وبين غيرها فحكم بالاحتياط في
الأول دون الثاني ، لا نعرف له وجها سوى توهّم شدّة اهتمام
الصفحه ٢٣٦ :
المصنف له فانتظر.
قوله
: وفيه أنّ عموم وجوب الغضّ على المؤمنات ، إلى آخره (١).
(١) قد يناقش في
عموم
الصفحه ٣٦٢ :
لأنّ ظهور العام
في العموم ليس بحيث يكون عرفا قرينة على بيان المجمل المفروض ومفسّرا له ، نعم
بقا