الصفحه ١٣ : في هذه الأربعة ، لأنّ قوله وعلى الأوّل إمّا
أن يكون الشك في التكليف أو في المكلّف به ، يقال له هنا
الصفحه ٣٤٨ : ، وأنّ مقدمة الحرام كالسفر المفوّت للصوم حرام ، مضافا إلى أنّ هذا المثال
فرضي لا نجد له في الشرع موردا
الصفحه ١٥٧ : الرابع من عدم معقولية انفكاك طريق الامتثال عن فعل
المأمور به لا وجه له ، إلّا أنّ هذا المقدار لا يثمر في
الصفحه ١٩٧ : لا حجية فيه في موارد ترخيص الشارع لمخالفته في أطرافه ، وهذا
الوجه حق الجواب والله أعلم بالصواب
الصفحه ٤٣٥ : بالتثبّت ، إذ لا رادع له في تعمّد الكذب.
وفيه : ما مرّ من
أنّه يبعد أن يكون بصدد هتك الوليد محضا مع أنّه
الصفحه ٤٤٠ : إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليهالسلام) : «قال : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في
الصفحه ٢٢٧ :
كونها طبيعة ثالثة
، لأنها مرددة حينئذ بين الذكر والأنثى ، فيرجع الشك بالاخرة إلى الشكّ في مصداق
الصفحه ٢٧٠ : بالتخطئة في
أصل الحكم وأنّ حكم الله غيره ، وموارده أكثر من أن يحصى.
(٢) الفصول الغروية :
٤٠٧.
الصفحه ٥٨١ : الإجماع بالمرة ، أنّ الإجماع متحقق على عدم لزوم الاحتياط التام ولا
تعرّض له في تعيين مورد ترك الاحتياط عن
الصفحه ٥٨٦ : فيها
وترك الاحتياط في غيرها ، هذا.
وأيضا نقول تأييدا
له ألا ترى أنّ الحكم في دوران الأمر بين
الصفحه ١٦٤ : شاء الله.
قوله
: كما في الخنثى (٢).
(٢) يمكن أن تكون
الشبهة من جهة إجمال الحكم بالنسبة إلى الخنثى
الصفحه ٢٠٥ :
على وجوب الاحتياط
في مورد إمكانه كما فيما نحن فيه ، فإذا ورد من الشرع ما يدلّ على وجوب الاحتياط
الصفحه ١٧٦ : الأخيرين ، ومن لا يمنع له أن
يختار أحد الأولين أيضا.
إذا تمهّد ذلك
فنقول قبل التعرّض لما في المتن : أنّه
الصفحه ٢٤٨ : التتن المشكوك الحكم وإن كان وصف كونه مشكوك الحكم دخيلا في ثبوت
الحكم وعلة له.
الثاني : أنّه وإن
اتّحد
الصفحه ٢٦٩ : أصابه وأخطأه من أخطأه ،
فمنهم من ذهب إلى أنّ الله جعل في كل واقعة حكما ونصب عليه حجة قاطعة. واختلف
أصحاب