البحث في حاشية فرائد الأصول
١٨٠/٣١ الصفحه ٤٠ : حرام ،
مع أنّ موضوع الحرمة في قوله حرّمت عليكم الخمر ، هو الخمر الواقعي لا الخمر
التنزيلي ، فكيف يترتّب
الصفحه ٤٨ :
المتعلّقة بالموضوعات
، وإن كان قد يطلق الأمارة في مقابل الدليل ويراد منه خصوص ما تعلّق بالموضوعات
الصفحه ٤٩ :
كونه مكشوفا
بالعلم ، وهذا يتصوّر على وجهين :
أحدهما : أن يؤخذ
مطلق الكشف في الموضوع فكأنّه قال
الصفحه ٥٣ : :
أوّلا : أنّ كون
الخمرية في المثال المذكور جزءاً للموضوع لحكم من الأحكام يكفي في كونها موردا
للأمارة وإن
الصفحه ٦٩ :
فيه تعدّد الموضوع
مفروض فكيف يلزم ذلك المحال.
والحقّ أنّ جعل
الحكم المضادّ غير جائز ، لا لما
الصفحه ٢١٥ : يريد
بذلك ردّ ما ذكره في وجه تضعيف الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية ومحصّله : أنّ
الأصل في الموضوع
الصفحه ٢٤٧ : أنّ
محذور تحليل الحرام إمّا عدم جواز اجتماع الحكمين في موضوع واحد وإما لزوم القبح
من نقض الغرض أو
الصفحه ٢٨٨ : الصور
المتصورة الطريقية والموضوعية.
فنقول : أما وجوه
الطريقية الثلاثة أو الستة على ما ذكرنا فعدم
الصفحه ٢٩٧ : ، ولا ينافي ذلك كون حكمه الرجوع إلى الأصل على تقدير عدم الأخذ به ،
لأنّه على هذا التقدير يدخل في موضوع
الصفحه ٤٢٤ : الاستنباط ، فإن جعل موضوع علم الأصول ذوات الأدلة
فلا ريب في أنّه تندرج المسألة في الأصول ، إذ البحث عن
الصفحه ٤٣٦ :
قوله
: فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقّق الموضوع (١).
(١) التحقيق أن
يقال إنّ مثل هذه
الصفحه ٤٤٨ : الأثر.
ومحصّل الوجه
الثالث : أنّ موضوع الحكم مقدّم عليه طبعا فلا يمكن جعل الموضوع بنفس الدليل الدال
الصفحه ٦٨٧ :
فهرس الموضوعات
الموضوع
الصفحة
القطع
تقسيم حالات المكلف
الصفحه ٢٦ : موضوع حكم العقل في هذا القسم
خاصّ وإلّا فحكمه ليس معلّقا في موضوعه ، إذا تمهّد ذلك فنقول :
إن أراد
الصفحه ٦٥ : بل يحال
إلى ما سبق ، سواء كان الظنّ مأخوذا على وجه الطريقية أو الموضوعية بقسميه.
نعم ، يبقى شي