البحث في حاشية فرائد الأصول
١٨٠/١٠٦ الصفحه ٢١٩ : الحرام أو
خصوص السبب منها فيرجع إلى القسم الأول ، لأنّ الدخول حينئذ محرّم على أيّ تقدير
لتردّده بين أن
الصفحه ٢٢١ : الفرض السابق أي
دخول الحامل.
وأما الاحتمال
الأول ، فلا مسرح له هنا ولو قلنا به في الفرض السابق ، لأنّ
الصفحه ٢٢٤ : ، ولمّا كان هذا الجنب مرددا بين الأجيرين فلا تصح
الإجارة بالنسبة إلى كل منهما لعدم إحراز شرطه أي كون كنسه
الصفحه ٢٤١ : الظنّ حجة أي لازم الاتباع في الجملة.
واعلم أنّ الإمكان
قد يطلق على الإمكان الذاتي في مقابل الممتنع
الصفحه ٢٥٥ : الطريقية للواقع إلّا أنّ سلوك هذا الطريق لازم
على أي تقدير بمقتضى إطلاق الأمر بالطريق ، غاية الأمر أنّ وجوب
الصفحه ٢٧٦ : فيه نهي أي حكم ، والنهي
كناية عن مطلق الحكم ، وليس معناه أنّ كل شيء لم يصل إلينا فيه حكم فهو مطلق حتى
الصفحه ٢٨٦ : العنوان العام أي العمل على طبق الأمارة الذي ينطبق على مصاديقه
كفعل الجمعة في مثال مفروض المتن ، فالجمعة
الصفحه ٢٩١ : المصنف
المعنى الأول كما لا يخفى على من راجع كلامه خصوصا قوله في تقريب الاستدلال بالآية
على حرمة التعبّد
الصفحه ٢٩٣ :
(إِنَّ الظَّنَّ لا
يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(١) فتكون الآية أيضا دليلا على المطلب وإرشادا
الصفحه ٣٠٦ : أنّ الآيات
الناهية لا تدل على حرمة العمل بالظن مطلقا حتى بالنسبة إلى حال الانسداد وبالنسبة
إلى الظنون
الصفحه ٣٠٨ : بناء العقلاء مشروطة بعدم ردع الشارع له ، ويكفي في الردع
الآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظن مطلقا
الصفحه ٣٠٩ : على الأصل
العقلي بحرمة العمل بالظن مخصّص لعموم الآيات الناهية عن العمل بالظن على تقدير
تمامية دلالتها
الصفحه ٣١٦ : الاستدلال لجواز التمسّك بالظواهر كما لا يخفى.
وقد يزاد على ما
في المتن وجهان آخران :
الأول : الآيات
الصفحه ٣٣٧ : الأولي وعدم
شمولها لما يحصل بها التعارض في مدلول الآية ، ولا ريب أنّ الاحتمال الثاني أظهر
بل متعيّن
الصفحه ٣٣٨ : الآية ونظر إلى سائر
المطلقات في حلية الاستمتاع من الزوجة ، يكون الأمر بالعكس ويصير المقام موردا