فإن قلت : سلّمنا
عدم العموم اللفظي لكن نعلم أنّ مناط قبول قولهم في خصوص المقام ليس إلّا أنّهم من
أهل الذكر فيجب قبول قول أهل الذكر مطلقا.
قلت : لو سلّم
المناط المذكور فإنّما يسلّم فيما يطلب فيه العلم مثل أصول الدين كما في مورد
الآية لا مطلقا ، إذا حصل العلم من قولهم لا مطلقا.
وبعبارة أخرى :
القضية المستفادة من الآية بالمناط أضيق دائرة من أن يشمل قبول قول أهل الذكر
تعبّدا في غير أصول الدين حتى ينفعنا في المقام.
قوله
: وإن كان مع قطع النظر عن سياقها .
(١) يمكن أن يقال
بعدم منافاة الاخبار المفسّرة لأهل الذكر بالأئمة للسياق لوجهين :
أحدهما : أن يكون
أهل الذكر في ذلك الزمان أهل الكتاب وفي زمان الأئمة (عليهمالسلام) هم الأئمة (عليهمالسلام).
الثاني : أنّ مفاد
الأخبار إثبات أنّ الأئمة (عليهمالسلام) أهل الذكر لا أنّ غيرهم ليس من أهل الذكر ، لكن الانصاف
أنّ ظاهر الأخبار انحصار أهل الذكر في الأئمة (عليهمالسلام) لا أنّهم (عليهمالسلام) من مصاديقه.
وكيف كان لو حملت
على بيان المصداق سقط هذا الجواب من أصله ، ولكن يدفعه ظهور انفهام الانحصار في
الأئمة (عليهمالسلام).
__________________