البحث في حاشية فرائد الأصول
٦٧٦/١ الصفحه ٤٣٦ :
قوله
: فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقّق الموضوع (١).
(١) التحقيق أن
يقال إنّ مثل هذه
الصفحه ٢٥٨ :
منافاة بينهما وإن
اتّحدا في بعض مصاديقهما على ما حرّر في جواز اجتماع الأمر والنهي ، إلّا أن يقال
الصفحه ٢٦٠ :
فنقول : لا ريب
أنّه ليس وجه التعبد بالأصول أنّها كاشفة عن الواقع ، إذ لا كشف فيها قطعا في
نفسها
الصفحه ١٠ : على كلامه ، وهو من وجوه :
الأوّل : أنّ
اعتبار التكليف في المقسم في قوله : اعلم أنّ المكلّف ... لغو
الصفحه ٣٦ :
وكلّ خمر حرام ،
لا يقال في اصطلاحهم : أنّ الخمر دليل الحرمة مع أنّه وسط في القياس ، وكذا قولنا
الصفحه ١٣٧ :
يستلزم أن يكون
قطعه حجّة في الواقع وأن يكون عمله عليه مطابقا للحجّة ، ونظير ذلك أن يقطع قاطع
الصفحه ٥٢٢ :
ثم لا يخفى أنّ
أصل السؤال إنّما يرد أن لو كانت الظنون الموافقة للبراءة فرضا تكليفا لشخص واحد
كي
الصفحه ٦٨١ :
قوله
: نعم يمكن أن يقال إنّ العرف بعد تبين حال القياس ، إلى آخره (١).
(١) يعني أنّ
العرف بعد
الصفحه ٨٤ :
قوله
: وقد اشتهر أنّ للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا (١).
(١) لعله يريد أنّ
زيادة الأجر في
الصفحه ١٠٩ :
ثم إنّه يمكن أن
يكون إنكار الأخباريين لحجية هذا القسم من القطع راجعا إلى ما أنكروه من الملازمة
الصفحه ١٦٠ : صورة تقديم العمل بالظن فإنّه حين العمل به جازم بالاشتغال ظاهرا وواقعا.
وفيه : أنّ هذا الجزم غير معتبر
الصفحه ١٩٠ :
بهذا الاعتبار غير
داخل في العموم كما عرفت.
وإن أراد أنّ غاية
الحكم بالحلية أي معرفة الحرام
الصفحه ٢١٥ :
تأويله وإرجاعه
إلى ما ذكر.
قوله
: إلّا أنّه حاكم عليه لا معارض له فافهم (١).
(١) يحتمل أن
الصفحه ٣٢٥ :
والتحقيق في
الجواب عن الإشكال ما ذكره في المتن أوّلا من أنّ العلم الإجمالي لا يوجب سقوط
العام بل
الصفحه ٤٧٤ : ء
لكان الحق ظاهرا مشهورا.
قوله
: بناء على أنّ وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب وإلّا لغى وجوب السؤال