الصفحه ٤٨ :
كما يراد من الدليل في مقابلها ما تعلّق بالحكم ، والسرّ في قيام الأمارات والأصول
مقام القطع الطريقي
الصفحه ٥٦ :
حيث إراءة الواقع
فالعبارة المذكورة كافية في إثباته ، هذا غاية التوجيه (١).
وأمّا قيام الأصول
الصفحه ١٢١ : ، ومما لا يتوقف على التوقيف
الأحكام الأصولية ، ويشهد للمعنى الأول قوله بعد ذلك : إن كان الدليل العقلي
الصفحه ٢١٣ : الأصول ١ :
٩٤.
(٢) فرائد الأصول ١ :
٩٤.
(٣) فرائد الأصول ١ :
٩٤.
(٤) فرائد الأصول ١ :
٩٥.
الصفحه ٢١٤ :
المدّعى.
وثانيا : أنّ
إخراج الأصول مجاريها عن موضوعات أدلة التكليف لا ينفع في جواز مخالفة العلم
الإجمالي
الصفحه ٢٥٩ :
نشير إلى وجه التعبّد بالأصول أيضا مقدمة ، والمراد بالأصل هو الحكم المجعول للشاك
حال شكّه وعدم الدليل
الصفحه ٢٩٥ : المصنف في تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول من
أنّه حاكم عليها وأنّ نسبة الاستصحاب إلى سائر الأصول كنسبة
الصفحه ٣٥٦ : أنّ القرائن
الموجودة عندنا أكثر ، لأنّ كل واحد من أصحاب الأئمة (عليهمالسلام) لم يكن عنده جميع الأصول
الصفحه ٣٩١ : كلّه لا
يخلو عن مسامحة وشائبة تلبيس الأمر على الخصم بعد استقرار الاصطلاح في كتب الأصول
على خلاف هذا
الصفحه ٥٠٦ :
الاتيان بقصد الوجوب منافيا لعدم الوجوب غاية الأمر كونه
__________________
(١) فرائد الأصول ١ :
٣٧٩
الصفحه ٥٧٢ : عدم جواز رفع اليد عن الأصول المقررة في
الشرع بالظن ، وقد ذكرنا نحن في الرد عليه بأنّ الأدلة الناهية
الصفحه ٦٣٠ : النافية للتكليف إذا
كانت موافقة للأصول الجارية في نفس المسائل الفرعية فإنّها أيضا موافقة للاحتياط ،
أما
الصفحه ٦٣٧ : الاحتياط في المسألة
الأصولية ، لأنّ ترك الاحتياط في المسألة الفرعية مستلزم للمخالفة القطعية للحكم
الواقعي
الصفحه ٦٦٠ : بعد إجراء دليل الانسداد في الفروع فقد أغنانا ذلك عن
إجرائه في الأصول وكفانا مئونته.
قوله
: وقس على
الصفحه ٥ : سيد الأنبياء وآله البررة
الأصفياء وبعد : فإن مما لا يخفى على أهل العلم والفضل أنّ كتاب فرائد الأصول