الصفحه ٢٥٩ :
قوله
: إذ مع فرض عدم التمكّن من العلم بالواقع إما أن يكون للمكلّف حكم في تلك الواقعة
الصفحه ٦٦٢ :
العلم يعمل بالظن ، وكل باب انفتح باب العلم فيه يعمل بالعلم ، وفي موارد انسداده
إن اتفقت يرجع إلى الأصول
الصفحه ٤٧٦ :
قوله
: وثانيا أنّ الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم (١).
(١) هذا هو الظاهر
الصفحه ٥٠ :
والحاصل أنّ
المتكفّل للرجوع إلى علمه أو ظنّه دليل واحد غير أدلّة جعل الأمارات ، فإذن المثال
الصفحه ٥٧ :
الموضوع تنزيلا بنحو آخر كأن يقول الشارع مثلا : الظنّ علم أو بمنزلة العلم كما
يمكن جعل سائر الموضوعات غير
الصفحه ٤٧ :
قوله
: وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق ، إلى آخره (١).
(١) هذا مثال
لتقييد القطع بحصوله من
الصفحه ٥٦ :
حيث إراءة الواقع
فالعبارة المذكورة كافية في إثباته ، هذا غاية التوجيه (١).
وأمّا قيام الأصول
الصفحه ١٢١ : إما من قسم علم تدبير المنزل أو من قسم علم السياسة المدنية اللذين هما من
أقسام الحكمة العملية كما هو
الصفحه ٢٩٥ :
الحجية وموضوع
الاستصحاب ، إذ يصدق الشك في الحجية مسبوقا بالعلم بعدم الحجية ، فينبغي الحكم
بجريان
الصفحه ١٦٩ :
أخذ الثالث للنصفين أعني الدرهم المشترك لا يوجب علمه بعدم انتقال كلا النصفين ،
بل يعلم بعدم انتقال أحد
الصفحه ٢٥٣ : بمعنى كونها موصلا إلى الواقع كالعلم ، والمستدرك من العمل
بها هو الحكم الواقعي لا غيره.
السادس : أنّ
الصفحه ٦٣٣ : والأولوية.
قوله
: وثانيا أنّ العلم الإجمالي الذي ادّعاه يرجع حاصله ، إلى آخره (٣).
(٣) اعلم أنّ
العلم
الصفحه ٣٥ : ما ذكره الأصوليون في تعريف الدليل في مقام بيان ما يراد من مفردات التعريف
المشهور للفقه بأنّه العلم
الصفحه ١٠٥ : عليه عدم العلم بالعصيان.
لأنّا نقول : أمّا
على القول بكون مؤدّى الأصول والأمارات أحكاما شرعية ظاهرية
الصفحه ١٦٤ : العلم الإجمالي على قسمين :
__________________
(١) فرائد الأصول ١ :
٧٨.
(٢) فرائد الأصول ١ :
٧٨