الصفحه ٦٤٢ : سبب بحيث لو صرح
الشارع بخلاف هذا العموم فعل قبيحا كما يظهر هذا المعنى من المتن ، وأما إذا كان
حكم
الصفحه ٥٢٨ :
الشبهات الحكمية
لا الموضوعية على ما عرفت وجهه عسرا وحرجا ، وإن حصل له مورد كان العمل بالاحتياط
الصفحه ٦١٦ : انفتاح باب العلم فكيف ينكره حال
الانسداد ، بل اعترف في غير موضع إمكان الجعل حال الانسداد أيضا ، ولو كان
الصفحه ٥٤١ : الماء ، كما أنه رفع حكم التيمم أيضا حال عدم القدرة على الصعيد لأنّه
ما يريد الله ليجعل ، إلى آخره
الصفحه ٦٥٤ : ء التنافي والتدافع من قبل شمول الحكم كما لا يخفى.
وأما الجواب
الثاني ، فلأنّ حكم العام وإن كان من حيث كونه
الصفحه ٣٦ : عند المنطقيين.
والحاصل أنّا نقول
إنّ الدليل في اصطلاح الأصولي ما يكون واسطة في الإثبات فقط ولا يكون
الصفحه ١٧٠ : إنّا نمنع وجوب متابعة مثل هذا العلم التفصيلي ،
لأنّ المعلوم التفصيلي ليس إلّا وجود جنس مانع الصلاة
الصفحه ٢٤٢ : ،
فالمثبت يقول أنا أعلم بعدم استحالة التعبّد بالظن ذاتا وأعلم بعدم قبحه من جهة
نقض الغرض أو خلاف اللطف أو
الصفحه ٣١٩ : وجدنا قهرا ،
وهذا نظير ما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم
__________________
(١) فرائد الأصول
الصفحه ٣٣٨ :
للاستصحاب دون العموم.
وفيما حقّقه (رحمهالله) مواقع للنظر :
أحدها : أنّا لا
نجد فرقا بين ما لو أخذ عموم
الصفحه ٦٠٥ : طبقها مطلقا ، لأنّ صريح كلام الفصول يدل
على أنّا مكلفون واقعا بالإتيان بالواقعيات بحسب الطرق ، فالواقع
الصفحه ٦٦٠ : حصل ، وضم حجية السبب إلى الظن الفرعي كضم الحجر إلى جنب الكاتب ، نعم لو صح
بيانه السابق صح أن يقول إنا
الصفحه ٦٧ : الثاني ليس بواضح ، لأنّ الإطلاق إن
كان باعتبار وقوعه وسطا في القياس فالقسم الثاني أولى بالإطلاق كما لا
الصفحه ٧٢ : كذلك كما لو فرض أنّ المكلّف قطع بوجوب شيء باعتقاد أنّه مأمور به بأمر
والده ، وفعله بهذا العنوان والداعي
الصفحه ٣٦٩ :
عن حسّ كما لا يخفى ، والمراد من الحسّي ما يكون مدركا بإحدى الحواس الظاهرة ، وفي
حكمه ما كان له آثار