الصفحه ٢٣١ :
بالإجمال كما في
قوله : اجتنب عن النجس المردد بين الإناءين.
والأظهر في النظر
أنّ الحق مع
الصفحه ٥٠٢ :
فالأولى في ردّ
هذا الجواب ـ كما قيل ـ أن يقال إنّه لو ظنّ مقتضي المفسدة فاحتمال وجود المانع عن
الصفحه ٩٤ :
شرعية فأين مورد القاعدة.
وأمّا ثانيا :
فبالحلّ ، وأنّا لا نسلّم عدم الفائدة في أمر الشارع بالإطاعة
الصفحه ٣٤٠ : مِنْ خَلْفِهِ)(٢) ومنها قوله تعالى : (إِنَّا نَحْنُ
نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ
الصفحه ٣٣١ : بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ (٣).
(٢) لعل مراده
أنّا ولو سلّمنا ورود الخبر في جميع موارد آيات
الصفحه ٤٠٠ :
يفيد فتاواهم لنا شيئا يوجب الركون إليها بوجه ، وأغلب الشهرات التي نتكلّم عليها
من هذا القبيل كما يظهر
الصفحه ٤٦٠ : ، فمن يجعله من باب
الرواية يكتفي بالواحد ، ومن يجعله من باب الشهادة يقول بوجوب التعدد.
وفيه : أنا لا
الصفحه ٤٨٣ :
الإطلاق في الكل كما ذكره نقول إنّها تدل على حجية الخبر غير القطعي الصدور في
الجملة ، ولا أقلّ أن تثبت حجية
الصفحه ٥٤٨ :
الحكم الحرجي رأسا لا رفع الحكم المجعول عن أفراده الحرجية كما هو المدعى فكيف
يؤخذ الميزان عن موردها
الصفحه ٥٦٨ : عموم القاعدة فيتعارض الأصلان أصل الاحتياط وقاعدة الحرج
التي هي في المقام تفيد فائدة الأصل كما عرفت
الصفحه ٣٧٢ : (عليهالسلام) أو فعله أو تقريره وهو أمر من شأنه أن يدرك بالحسّ وإن
كان طريق الناقل إليه الحدس ، وإن أريد أنّه
الصفحه ٢٩٧ : .
ويرد عليه : أنا
نتعقّل إباحة العمل بالظن بمعنى جواز الأخذ به والعمل بمقتضاه وجواز ترك الأخذ لا
إلى بدل
الصفحه ٤٤٩ : الأصل
بالإقرار الفرع حتى يكون من قبيل الشهادة على الشهادة.
والحق أنّ النقض
وارد لكن بتقريب أنّا لو
الصفحه ٦٦٢ : باب العلم فيها أغلبيا ، إذ
يقال إنا نقتصر في الظن بالامتثال على ما كان من جهة الانسداد الأغلبي لا
الصفحه ٢١١ :
الإجمالي مثل أن
يكون أحد الإناءين مستصحب النجاسة والآخر مستصحب الطهارة وقد علمنا فعلا بنجاسة