الصفحه ٣٤ : الحجّة ، مندفع بعدم صيرورة
القطع بسبب الجعل واسطة للقطع وسببا له ، كما أنّ التغيّر واسطة للقطع بحدوث
الصفحه ٣٣٤ : ، وربما قالوا وفي قراءة رسول الله (صلىاللهعليهوآله) كذا كما يظهر من الاختلاف المذكور في قراءة (غَيْرِ
الصفحه ٣٥٦ : بل كان عنده أصل واحد أو اثنان
أو ثلاثة ، ونحن بحمد الله اجتمعت عندنا كتب منها كبيرة الحجم قد جمعت من
الصفحه ٥٥٣ : حاكمة على الأصول التعبدية كالاستصحاب وأصالة البراءة الشرعية ، كما
أنّها واردة على الأصول العقلية كالبرا
الصفحه ٦٣٠ : بكل ظن سواء كان مثبتا للتكليف أو نافيا له موافقا للأصل الجاري
في خصوص المسألة أو مخالفا ، بيانه : أنّه
الصفحه ٦٣٦ : مقتضيا لعدم وجوب الاتيان ، وأما
إذا كان أحد الاحتياطين مقتضيا للوجوب والآخر مقتضيا للحرمة كما لو فرض في
الصفحه ٤٤ :
الثاني على مذهب صاحب الحدائق ، بخلاف باقي الأمثلة فإنّها محل المناقشة كما سيأتي
إن شاء الله تعالى.
ولا
الصفحه ١٥٧ : لو كان هناك قيد
من التميّز أو قصد الوجه أو غيره لا بدّ أن يكون معتبرا في المأمور به ، فلو شكّ
فيه
الصفحه ٣٨٥ : ، وإلّا لم يحصل العلم بأحد الأمور
الثلاثة المتقدمة كما لا يخفى ، وبالجملة كان بحيث نقطع بأنّ اتفاقهم على
الصفحه ٤٦٨ :
الذِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(١) بتقريب أنّه إذا وجب السؤال ولم يجب الجواب كان السؤال
الصفحه ٦٥٣ : ، والأظهر هو الأول فتدبر.
ومنها : أن يكون
الدليل العام دليلا تعبديا كما في سابقيه ولكن كان مفاده الحكم
الصفحه ٦٢ :
يثبت كون التصدّق على تقديره منذورا به.
والتحقيق أن يقال
: إنّه لو كان اليقين بالحياة المشكوكة في زمن
الصفحه ١٠٥ :
حرمة التجري لا وجه
له ، وكذلك الحكم بفسق تارك الاحتياط في الموارد التي يجب فيه الاحتياط ليس بصحيح
الصفحه ١١٥ : المحدّث أو غيره
من أصحابه وغيرهم كما يشاهد ذلك بمراجعة كتب الأصول في مباحث أخبار الآحاد من
أوّله إلى آخره
الصفحه ١٩٦ :
بضميمة العلم
الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع ، كما أنّه في الخبرين المتعارضين كذلك كان يدل
أحدهما