البحث في حاشية فرائد الأصول
٦٧٩/٤٦ الصفحه ٤٤٠ :
وبالغ فيه كما
عرفت ، وكذا في مسألة قاعدة الفراغ من رسالة الاستصحاب لكن بضرب من التردّد في
رواية
الصفحه ٤٦١ : في طريقه العقلاء ، فكأنّه قال : لا تعتدّوا بخبر الفاسق الذي يكون متابعته
من عمل الجهّال ومن غير رويّة
الصفحه ٥١٨ :
المحقق النراقي في
عوائده (١) بحيث يظهر منه دعوى الإجماع القولي أو العملي ، وأنّ
الفقهاء لم يزالوا
الصفحه ٥٤٠ :
قَبْلِنا)(١) بتقريب أنّ هذا دعاء من النبي (صلىاللهعليهوآله) وقد استجابه الله على ما يدل عليه
الصفحه ٦١٣ :
الظن أرجح المحتملات ، وقد عرفت أنّه بهذا الملاك يحصل التعميم.
نعم لو قرر وجه
الكشف بما يظهر من آخر
الصفحه ٦٥١ :
ومنها : أن يكون
الدليل العام دليلا شرعيا تعبّديا مثل قوله : أكرم العلماء ، فإن لم يكن أحد
الفردين
الصفحه ٦٥٩ : الأخذ بها أو لا يسلّم ، فإنّ كان الثاني تم ما أراده من
عدم حجية الظن في المسائل الأصولية ولا يحتاج إلى
الصفحه ٦٦٣ :
كي لا تحتاج إلى
إثبات واحد واحد من مقدمات الانسداد.
قوله
: فنقول مستعينا بالله إنّ مسائل أصول
الصفحه ٦٧٢ :
الوجه الثالث ،
وهو الوجه لأنّه بعد العلم بكون الضروري من الدين يرجع إنكاره إلى إنكار الدين لا
الصفحه ١٥ : للبراءة ، إذ ما مرّ من المثال من الشكّ في كون أحد الشيئين واجبا أو الآخر
حراما مورد الاحتياط
الصفحه ٢٨ :
وبيص وتكلّفوا في الجواب بأجوبة كثيرة بعيدة أو ممنوعة ، والتحقيق في الجواب هو ما
اختاره المصنف هناك من
الصفحه ٣٢ : لحكم آخر مناقض للحكم الأوّل ، لأن مرجعه إلى منع التوصّل بذلك الحكم
الواقعي من طريق قطعه لحكمة غلبة
الصفحه ٩١ : ، فلأنّ مورد التداخل فيما إذا
كان الأثر شيئا واحدا ، ولعلّ فيما نحن فيه أحد السببين علّة لاستحقاق نوع من
الصفحه ٩٧ :
ما يترتّب على
الأمر الأول لا غير ، ولا ريب أنّ المراد من إرشادية أوامر الإطاعة هو هذا المعنى
الصفحه ٩٨ : لأمرهما كما هو واضح.
ومما ذكرنا من أنّ
أوامر الاحتياط يراد منها الحتم والإلزام ولو كان غيريّا يندفع ما