قوله
: ومما يمكن أن يستدلّ به أيضا زيادة على ما مرّ من اشتراك أدلة حجية الظواهر
وإجماعي العلماء وأهل اللسان .
(١) محصّله : أنّ
الأخبار المتواترة معنى الواردة في عرض الأخبار على الكتاب والأمر بالرجوع إليه
دالّة على حجية ظواهر الكتاب للمخاطبين بالأخبار المزبورة مع أنّهم غير المخاطب من
الكتاب ، فثبت حجية ظواهر الكتاب على بعض من لم يكن مخاطبا بها وهو المخاطب
بالأخبار المزبورة ، وبضميمة أدلة الاشتراك في التكليف يتمّ المطلوب.
لكن لا يخفى أنّ
الاستدلال المذكور يتوقف على مقدمات ثلاثة :
الأولى : العلم
بأنّ ما يكون عندنا ظاهرا من هذه الأخبار يكون ذلك بعينه ظاهرا منها عند المخاطبين
المشافهين ، وإلّا فلقائل أن يقول إنّ ما نفهمه منها من ظهورها في حجية الكتاب
لعله لم يكن ظاهرا عندهم ، بل كانوا يفهمون منها غير ما نفهمه. لكن هذا الاحتمال
ضعيف جدا ، ودعوى العلم بموافقة الظاهر عندنا للظاهر عندهم قريبة ، بل يمكن أن
يقال إنّا نقطع بصدور هذا المضمون عنهم (عليهمالسلام) ولا يهمّنا إثبات موافقة الظاهرين من بعد ذلك.
الثانية : أن تكون
أدلة الاشتراك في التكليف جارية في المسائل الأصولية كجريانها في المسائل الفقهية
لتشمل ما نحن فيه من حجية ظاهر الكتاب ، والظاهر أنّه كذلك فيما كان مما يتوقف
عليه استنباط المسائل الفرعية على ما هو المحقق في محلّه.
الثالثة : العلم
بأنّ حالنا بالنسبة إلى ظواهر الكتاب كحالهم ، فلو احتمل
__________________