الصفحه ٥٢٠ : قلت إذا فرضنا أنّ ظن المجتهد أدّى في جميع الوقائع إلى ما يوافق البراءة (١).
(١) يمكن تقرير
السؤال
الصفحه ٥٢٥ : أورد عليه المصنف ، لأنّ الفقرة الأولى منه وهو
منع الإجماع على البراءة في المقام كلام متين قد عرفت وجهه
الصفحه ٥٣٧ : نظام
العالم.
والحق أنّ اختلال
النظام إذا بلغ إلى حدّ ينجرّ إلى فناء نوع بني آدم ، أو كان اختلال نظام
الصفحه ٥٤٣ : ء أو لم تتمكنوا من استعمال الماء سقط الاستدلال بالآية ، لأنّ
قوله : (ما
يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ
الصفحه ٥٥٩ :
فتدبّر.
المطلب الثامن :
في أنّ قاعدة الحرج كما أنّها رافعة للحكم إذا بلغ حد الحرج بالنسبة إلى كل تكليف
الصفحه ٥٦٠ :
صح له الأمر بكل
واحد منها على وجه التعيين.
ولا يخفى ما فيه ،
إذ الإشكال بعد باق لأنّه أمر
الصفحه ٥٧٣ : قاعدة الاحتياط المحكومة بأدلة الحرج ، فلم يبق
لقاعدة الحرج ما يعارضها.
وفيه : أنّ الأدلة
الناهية إذا
الصفحه ٥٨٠ : لأنّها الأولى بالاهمال (١).
(١) محصل مرامه أنّه
إذا لم يجب الاحتياط التام للعسر والإجماع لا يرفع اليد
الصفحه ٥٨٨ : القول
بتبعيض الاحتياط فلا إشكال ، هذا.
واعلم أنّ هذا
الكلام من القائل مشتبه المقصود ، لأنه إن أراد أنه
الصفحه ٥٩٠ :
للعمومات ومقيدا
للمطلقات ومعارضا للأدلة الثابتة بالظنون الخاصة ، لأنّ حجيته مخصوصة بما إذا لم
يكن
الصفحه ٥٩٤ : الجاهل الذي بذل الجهد وشاهد مستند العالم وغلّطه ، إلى آخره (٢).
(٢) لأنّ دليل
جواز التقليد إن كان هو
الصفحه ٦٢١ : لزوم التقديم بل أولويته (٣).
(٣) الظاهر أنّه
أراد الأولوية الشأنية لا الفعلية ، لأنّ الأولوية الفعلية
الصفحه ٦٢٢ : آخره ، فتدبر.
قوله
: وحينئذ إذا فرضنا كون الظن الذي لم يظن بحجيته أقوى ظنا بمراتب ، إلى آخره
الصفحه ٦٣٢ : الترجيح بهذا الوجه تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف دون الحكومة ، لأنّ
مسألة تعيين المتبع من الظنون التي
الصفحه ٦٥٠ :
المفسدة سيما إذا كانت المفسدة غلبة مخالفة نوعه عن الواقع ، وفي الثاني يقدّم
الظن المانع لرجحان الظن بالبرا