الصفحه ٢٤٦ : كثيرة ، لأنّه يثبت المدّعي منصب النبوّة والرئاسة العامة ،
بخلاف الاخبار عن النبي (صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٦٣ :
قوله
: لأنّ تفويت الواقع ، إلى آخره (١).
(١) قد مرّ أنّ
قبح تفويت الواقع على المكلف من دون
الصفحه ٢٧١ : دام ظانّا به ،
ولا ريب أنّ القطع والظن متنافيان ، ولا يلزم المخطئة لأنّ محلّ الظن عندهم هو
الحكم
الصفحه ٢٨٣ :
مسلّم إلّا أنا لا
نقول بثبوت التكليف الكذائي في حق الجاهل لأنّه معذور.
قوله
: وقد تواتر بوجود
الصفحه ٢٩٢ : فعل المحرّم الفعلي في حقّه ، وأما إذا اتفق
مصادفته للواقع لم يفعل محرّما.
والحقّ أنّ الذي
يناسب
الصفحه ٢٩٨ : (١).
(١) قد عرفت سابقا
أنّ حكم العقل بعدم جواز الاعتماد على الظن مقصور على ما إذا لم يكن هناك ترخيص من
الشارع
الصفحه ٣٠١ : ، فهذا الأصل وارد على الأصل المقابل ، لأنّ هذا الأصل قد أثبت حجية الظن ،
وعلى تقدير حجيته دليل وارد على
الصفحه ٣١٩ :
وجود التكاليف
الواقعية في الوقائع التي يقدر على الوصول إلى مداركها ، وإذا تفحّص وعجز عن
الوصول
الصفحه ٣٥٠ : ، لأنّ بناء العقلاء
الذي هو دليل حجية الظواهر مقصور على ما لم يحصل الاختلال فيها قطعا أو ظنّا ،
وأما إذا
الصفحه ٤٦٤ : لا يخفى.
قوله
: أحدهما : أنّ لفظة لعل بعد انسلاخها عن معنى الترجي (٢).
(٢) لأنّ الترجي
بشيء لا
الصفحه ٤٨٩ : الخاصة كما هو المدعى ،
لأنّ بعض المجمعين يعني أرباب الظنون المطلقة يرى الظن الحاصل من الأخبار في عرض
غيره
الصفحه ٤٩٢ :
المظنون ، لأنّ
هذا الحكم العقلي يكفي في كونه بيانا رافعا لموضوع حكم العقل بالبراءة ، أو يقول
بأنّ
الصفحه ٤٩٤ : . مضافا إلى أنا إذا راجعنا وجداننا لا نجد في عقولنا
سوى الحكم بأنّ من أقدم على الضرر ووقع فيه فلا يلومنّ
الصفحه ٥٠٨ :
: فلا بدّ من إرجاع هذا الدليل إلى دليل الانسداد الآتي (١).
(١) لأنّ إبطال
البراءة وإبطال الاحتياط
الصفحه ٥١٩ : لآداب الشريعة.
لكن الإنصاف عدم
تمامية هذا الوجه أيضا ، لأنّ أمهات التكاليف الشرعية التي تعدّ كالأركان