الصفحه ٧١ : والنسيان ونحوهما إنّما تكون عذرا
للمكلّف إذا لم يقصر فيها بمقدّمة اختيارية ، وإلّا لا تعد عذرا ويعاقب على
الصفحه ٧٦ :
وإذا تمهّد ذلك
فنستدل على حرمة التجرّي بأنّ التجرّي والعصيان الحقيقي مشتركان في كونهما هتكا
الصفحه ٨٥ : ، لأنّ الاستحقاق وعدم
الاستحقاق كلاهما يحتاج إلى دليل ، وإن جعلناها أصولية فمن حيث نفس الحكم بالقبح
وعدمه
الصفحه ١٢٨ :
الأعمال الحسنة
بالذات من المخالفين ، بل والكفار خصوصا إذا لم تكن مشروطة بالقربة ، وفيه ما لا
يخفى
الصفحه ١٣٨ :
والحاصل أنّ ما
ذكرنا هنا مناف لما سبق ، فتدبّر.
قوله
: والعجب أنّ المعاصر مثّل لذلك بما إذا قال
الصفحه ١٤٤ :
كاشفا عن ثبوت
الحكم في الواقع ، لأنّ ذلك على طريق العادة المتعارفة ، وأنّ تحصيل العلم
بالمطلوب
الصفحه ١٥٠ : : إنه إذا شك بعد القطع بكون داعي الأمر (١).
(١) لو قطعنا بعدم
سقوط الغرض الداعي للأمر بمجرّد إتيان
الصفحه ١٦٤ : ، لأنّ مرجع الشبهة في المكلّف أيضا هو الشبهة في المكلّف به كما
سيشير إليه المصنف في آخر المبحث ، وإنّما
الصفحه ١٦٨ :
وقضائها ، وأما
إذا كان العلم به مانعا كما في فسق الإمام أو كفره فالصلاة خلف المحدث كذلك صحيحة
الصفحه ١٧٥ : يتعلّق
به الوجوب ، وليس بمعنى القصد فضلا عن قصد الوجه ، لأنّ الكلام يجري في التوصّليات
التي لا يعتبر فيها
الصفحه ٢٠٩ : يظهر من بعض عبارات المصنف ، ويظهر من
بعضها الآخر تقييده جواز المخالفة بما إذا لم يقصد ارتكاب جميع
الصفحه ٢١٢ : والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة إذا اشتبه
طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها ، وجعل الشك في وقوع النجاسة في
الصفحه ٢١٨ : إجبار الغير على سائر المحرمات غير محظور ، لأنّ الفاعل
معذور والسبب غير مكلّف بشيء.
فإن قلت : إنّ
حرمة
الصفحه ٢٢٠ : ، وأما إذا كان مجبورا حمله الحامل بغير رضاه
واختياره فلا ريب أنّ الحامل حينئذ مستقل بالفعل بكل وجه
الصفحه ٢٤٢ : ، لأنّ معناه أنّه لا يدري هل هو ممكن أو ممتنع مردّد في اعتقاده بينهما ،
هذا.
ويمكن أن يقال :
إن إثبات