الصفحه ٦٦ : ، إلّا أنّ فيه مسامحة ، لأنّ حكم الحرمة حينئذ ليس حكما للمتعلّق فقط بل
هو مع الظنّ ، فباعتبار كون
الصفحه ٧٣ : القطع الموضوعي إذا كان القطع
جزءاً للموضوع لا تمامه ، سواء كان مأخوذا على وجه الطريقية أو كونه صفة خاصة
الصفحه ١٧٦ : بالنسبة إلى الحكم الواقعي في الظاهر ،
لأنّه في الوجه الأول التزم بخلاف الحكم الثابت في الواقع من الوجوب أو
الصفحه ٢٦١ : الواقع ، وحينئذ فالأقسام الثلاثة بأسرها صحيحة حتى
القسم الثاني ، لأنّ تفويت الواقع على بعض المكلفين في
الصفحه ٣٠٢ : عن حرمة العمل على وجه الالتزام لا وجه له لأنّه تشريع محرّم ، سواء
كان مع تيسّر العلم أو مع عدمه
الصفحه ٥٣٢ : لجميع المكلفين ، فإذا كان تعلّمه حرجا يكون الحكم بعده الرجوع إلى الظن.
وأما إذا قلنا
بأنّ الأحكام
الصفحه ٥٥٨ :
للزوجة ببعض عيوب
الزوج غير المنصوصة الذي وقع الخلاف فيه ، وكالقول بثبوت الخيار في البيع ونحوه
إذا
الصفحه ٥٩٣ : وتكون الشبهة في مجاري الأصول النافية
شبهة بدوية على ما مر غير مرة ، وكذا إذا لم يعمل بالأصول المثبتة
الصفحه ٦٤٧ :
القياس فيحكم حكما
إجماليا على عدم جواز الركون إليه انتهى ، فنقول إذا تبيّن عند العقل أنّ
الصفحه ١١ : أخذ مؤدّى أحد الخبرين ، لأنّ ذلك ليس من وظيفته.
وثانيا : أنّه
يلزم على هذا التبعيض في مبادئ الأدلة
الصفحه ٤٦ : يذكر مثالا لما إذا كان القطع موضوعا لحكم
نفس القاطع فتشبث بهذين المثالين.
قوله
: كحكم الشارع على
الصفحه ٤٩ : : الخمر المكشوف حرام ، ويكون ذكر العلم لأنّ
الانكشاف منحصر فيه ومنطبق عليه.
ثانيهما : أن يؤخذ
الكشف
الصفحه ٥١ : المقصود من تحقّق الموضوع لأنّ مفاده ليس إلّا جعل
مؤدّاه واقعا لا واقعا مكشوفا ، مثلا إذا قال : الخمر
الصفحه ٦٢ : ، لأنّ
المستصحب حينئذ هو الحياة المعنونة بعنوان كونها ما علّق عليه النذر ولا إشكال ،
وإن كان زمان اليقين
الصفحه ٦٩ : الخمرية لغو ، لأنّ أخذ العنوان الأعم
موضوعا للحرمة مغن عن العنوان الأخصّ.
قلت : ليس كذلك ،
أمّا في مثل