الصفحه ٢٤٤ : قبيحا كالأمر برفع النقيضين
والجمع بين الضدين فإنّه ليس بمحال ذاتي إلّا أنّه محال بالعرض لأنّه قبيح لا
الصفحه ٢٧٧ :
أنّه لا مجال للاستدلال على المطلوب بالبراءة العقلية أعني حكم العقل بقبح العقاب
بلا بيان ، لأنّ مجرد رفع
الصفحه ٣٠٠ :
: بأنّ العمل بالظن في مقابل الأصول والقواعد أيضا مخالفة احتمالية لتلك الأصول
والقواعد ، لأنّ الظن على
الصفحه ٤٦٦ : .
وفيه : منع ذلك
كما لا يخفى.
قوله
: لأنّ كل من أجازه فقد أوجبه (١).
(١) قد يمنع ذلك
بأنّ من يجيز
الصفحه ٤٧٧ : السائل إذا سأل الفقيه الراوي مسألة فأجابه بحديث سمعه من
الإمام (عليهالسلام) أو رواه عنه (عليهالسلام
الصفحه ٤٩٥ : الحاجبي وتبعه غيره من منع الكبرى وأنّ دفع الضرر المظنون إذا قلنا
بالتحسين والتقبيح (١).
(١) ابتنا
الصفحه ٥٣٤ :
قطعا.
وأما في الأصول
فالظاهر هو الاحتمال الثاني لأنّ موضوع أدلة الأصول هو الشاك بعد الفحص
الصفحه ٥٤١ : الماء ، كما أنه رفع حكم التيمم أيضا حال عدم القدرة على الصعيد لأنّه
ما يريد الله ليجعل ، إلى آخره
الصفحه ٥٥٤ : ، وشمولها للفرد المجمع
بالظهور لا بالنصوصية ، وأيضا لسان حكومتها على الأدلة أيضا بالظهور لا بالنصوصية
لأنّه
الصفحه ٦٠٢ : الواقع ، كما أنّ خبر الواحد والإجماع المنقول والشهرة طرق
إلى الواقع ، وبعد ملاحظة مقدمات الانسداد إذا حصل
الصفحه ٦٣٤ : .
إذا عرفت ذلك
فنقول : إن كان مراد المصنف توجيه هذا الإيراد الثاني على التصوير الثاني فهو
متوجّه ، وإن
الصفحه ٦٤٢ : الشهرة مثلا ، لأنّ تجويز العمل ببعض الأمارات يلزمه تجويز بعضها الآخر
المشابه له في حكم العقل ، وكذا المنع
الصفحه ٦٤٨ : دليلا عقليا ، ولا يخفى أنّ الترجيح بأولوية التخصص على التخصيص
وأمثالها لا مسرح له هاهنا ، لأنّه مناسب
الصفحه ٦٥٥ :
الطرف الآخر الذي
هو في عرض الشك في الملاقى بالفتح ، لأنّ الطرف الآخر ليس سببا للشك في الملاقي
الصفحه ٣٠ : معذورا بالنسبة إليه بحكم العقل ، فكذلك من عمل
بمؤدّيات الأصول والأمارات لأنّ الشارع قد جعلها أعذارا فإن