الصفحه ٤٢٨ : النبأ فإنّ المراد من إصابة قوم بجهالة إصابتهم بغير الطريق
العقلائي وهو الذي يوجب الندم ، وإلّا فالخطأ عن
الصفحه ٤٣٢ : التثبّت في خبر الفاسق بإصابة قوم بجهالة
يعني بالسفاهة الباعثة للندم على الفعل ، فبمقتضى دوران الحكم مدار
الصفحه ٤٦٣ : يجوز قتل قوم
مرتدّين عن ملّة مطلقا ولو شهد عليهم عدلان إلّا بعد عدم توبتهم عقيب الاستتابة ،
فالمراد من
الصفحه ٦١٣ : الاحتمالين كما مر (١).
__________________
(١) أقول : يمكن أن
تكون النتيجة على طريقة القوم مهملة بأن يقال
الصفحه ٤٧ : إليه أم لا؟
فنقول لا شكّ في أنّه إذا لم يذكر القطع في دليل الحكم كما لو قال : الكلب نجس
والخمر حرام
الصفحه ١٨٩ :
السلام) : «كل شيء
لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه» فلا يدل على ما ذكرت ، لأنّ قوله «بعينه» تأكيد
الصفحه ٢٢٢ : فيكون الشك بالنسبة إلى
المحمول شبهة بدوية ، لأنّ فعل الحامل حينئذ لا يستند إلى المحمول بوجه.
قوله
: مع
الصفحه ٣٤٦ : آخران :
الأول : أن يقال
عليه كما أنّك ترفع اليد عن شمول دليل حجية الظواهر للآيات الناهية لأنّها تمنع
الصفحه ٥٤٤ : الأنبياء وذلك أنّ الله تعالى كان إذا بعث نبيا قال له
اجتهد في دينك ولا حرج عليك وأنّ الله تعالى أعطى أمتي
الصفحه ١٦ : ما ذكره في رسالة أصل
البراءة عقيب وجه الحصر من أنّ موارد الأصول قد تتداخل إلى آخره فاسد ، لأنّ موارد
الصفحه ١٠١ : ، لأنّ الظاهر من الخبر أنّ حشر الناس على حسب نياتهم واعتقاداتهم
في حسن الحال وسوء الحال ، ولا ينظر إلى
الصفحه ٢٢٤ :
(١) هذا إذا كانا
عادلين عند المأموم ، وأما إذا كان من لا يقتدى به فاسقا عند المأموم فلا إشكال في
الصفحه ٥٢٢ : على المقدمة الثانية بوجه رابع وهو أنه لا وجه للرجوع إلى البراءة في
كلي المسائل حتى فيما إذا كان الأصل
الصفحه ٢١ : التخيير والبراءة كما إذا شكّ في كون الشيء واجبا أو حراما ، فإنّه مجرى
البراءة كما اختاره المصنف في رسالة
الصفحه ٣١ : إذا كان قطعه مطابقا للواقع وترك العمل عليه بأنّك منعتني عن العمل بقطعي ،
فلا بدّ أن يقبل عذره ولا