الصفحه ٣٠٤ : (١).
(١) فيه نظر ، إذ
تظهر الثمرة فيما إذا دلّ دليل على حجية مطلق الظن أو ظن مخصوص كالظن الاستصحابي
مثلا ، فعلى
الصفحه ٦٠٨ : لو سلّمنا نصب الطرق في الجملة وحصرها في غير الطرق المحرمة العمل كالقياس
وأشباهه خصوصا إذا جعلنا النصب
الصفحه ٦٧٧ : لأنّه يؤدي إلى الإغراء بما لا يؤمن أن يكون
جهلا (٢).
(٢) لأنّه إذا
أعلم الشارع للمقلد بالعفو عن ترك
الصفحه ٣٤ :
الدليل وهلم جرّا فيتسلسل.
وجوابه على ما
اخترناه من قابليّته للجعل بمعنى جواز الردع عنه واضح ، لأنّه إذا
الصفحه ٦٠ :
الطريقية والموضوعية فكيف يكون ما أخذ موضوعا للحرمة مثلا طريقا إليها؟
وفساد ما توهّم
واضح ، لأنّ ما أخذ
الصفحه ١٣٦ : رَسُولاً)(١) ما لفظه : وذلك لأنّ استلزام الحكم العقلي للحكم الشرعي
واقعيا كان أو ظاهريا مشروط في نظر العقل
الصفحه ١٧٩ :
الواقعي في البين ، ولمّا لم يمكن كلاهما لزم أحدهما بحكم العقل كما في الشبهة
المحصورة إذا تعذر الاجتناب عن
الصفحه ٣٢١ : الطرق لا بالواقع من حيث هو ، ولا بمؤدى
هذه الطرق من حيث هو حتى يلزم التصويب أو ما يشبهه ، لأنّ ما ذكرناه
الصفحه ٤٤٠ :
عموم الغير فحكّمه على الصدر ، لكنّه (رحمهالله) عكس الأمر في فقهه في رواية ابن أبي يعفور «إذا شككت في
الصفحه ٤٩٣ : دفعه وجوبا شرعيا مولويا لأنّه
يرجع إلى الظلم على النفس ، وحكم العقل بقبح الظلم مطلق ، ووجوب تركه مولوي
الصفحه ٦٣٦ :
وأيضا نقول : إنّ
هذا البيان لا يرفع المنافاة بين الاحتياطين في مثال المتن ، لأنّ وجوب الاحتياط
في
الصفحه ٢٢٧ :
كونها طبيعة ثالثة
، لأنها مرددة حينئذ بين الذكر والأنثى ، فيرجع الشك بالاخرة إلى الشكّ في مصداق
الصفحه ١٨٥ : العملية من إجراء الأصل حقّ ، لأنّ
كلا من الفعل والترك لا لداعي القربة مخالفة عملية قطعية ، وأما إذا فرض
الصفحه ٣٣٥ : لأنّه قران وقد ثبت اشتراط التواتر
فيه ، وأما إذا كانت أدائية أي من قبيل الهيئة كالإمالة والمدّ واللين
الصفحه ١٢٤ : مطلق الفهم
والإدراك أو جودة الفهم بقرينة الاستشهاد بمثل قوله تعالى : (بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ