الصفحه ٢١٣ :
: الثاني عدم الجواز مطلقا لأنّ مخالفة الشارع قبيحة عقلا ، إلى آخره (٢).
(٢) وهذا الوجه هو
الوجه الحقّ
الصفحه ٢٢١ : الفرض السابق أي
دخول الحامل.
وأما الاحتمال
الأول ، فلا مسرح له هنا ولو قلنا به في الفرض السابق ، لأنّ
الصفحه ٢٣٧ : .
وفيه : مضافا إلى
أنّ ذلك أيضا لا ينتج المدّعى لأنّه قد خصص بالنساء واقعا ويحتمل أن يكون الخنثى
من
الصفحه ٢٥٥ : مؤدّى
الطريق على هذا يكون مطلوبا نفسيا لحكمة كونه موصلا إلى الواقع أحيانا أو غالبا ،
لأنّه يخرج الطريق
الصفحه ٢٥٦ : ، لأنّ الطريق إلى الواقع منحصر في
نظر العقل بالقطع ليس إلّا ، وإن أريد به أنّ جعل الطريق من قبيل جعل
الصفحه ٢٧٦ : بما نحن فيه على التحقيق ، لأنّ معناه أنّ كل شيء
لم يرد من الشارع فيه حكم فهو مطلق لا حكم له حتى يرد
الصفحه ٢٨٩ : بأنّ مؤدّى الأمارة مشتمل على المصلحة في نفس المؤدّى كما هو ظاهر
المتن يقال بالإجزاء أيضا ، لأنّه وإن لم
الصفحه ٢٩٧ : ، ولا ينافي ذلك كون حكمه الرجوع إلى الأصل على تقدير عدم الأخذ به ،
لأنّه على هذا التقدير يدخل في موضوع
الصفحه ٣٢٠ : تفصيلا ، ولا مجال لأن يقال لعل المعلوم بالإجمال يكون غير هذا المعلوم بالتفصيل
، لأنّ المعلوم بالإجمال لا
الصفحه ٣٢٩ : كلام السيد بل صريحه العلم بكون الظواهر من المتشابهات لأنّه قال : إذ المعلوم
عندنا مساواة المحكم للنصّ
الصفحه ٣٣٠ : العلم بكونها من المحكم
هدم لما اعترف به من أصالة حجية الظواهر ، لأنّ مقتضى ذلك الأصل جواز العمل إلّا
أن
الصفحه ٣٣٨ : للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد
على التخصيص المعلوم ، لأنّ مورد التخصيص الأفراد دون الأزمنة بخلاف القسم
الصفحه ٣٤٢ : الظواهر التي بأيدينا لأنّها دلت على حجية هذا الكتاب الموجود ، لكن قد عرفت
سابقا ضعف هذه الوجوه وأنّ العمدة
الصفحه ٣٤٩ :
قوله
: وفيه ما لا يخفى (١).
(١) لأنّ غايته أن
تصير حجية ظواهر الكتاب علميا لا أن تصير الظواهر
الصفحه ٣٧٥ : التفصيل
بين العادل حين الإخبار والفاسق فهي بمجرّدها لا تصلح لأن تكون قرينة على انّ
المراد إلغاء احتمال