الصفحه ١٨ : التخيير على حسب ما ذكره من التقسيم
يكون رابعا ، لأنّ أوّل القسمين من التقسيم الثاني قد قسمه إلى ما هو مجرى
الصفحه ٣٩ :
الظاهري ولهذا
يصحّ جعله وسطا ، لكن يجري ذلك بعينه في القطع لأنّه أيضا موضوع للحكم الظاهري
بوجوب
الصفحه ٥٣ : البيّنة على أنّ هذا خمر ، فيترتّب
أثر الخمر يعني الحرمة على مؤدّى الأمارة ، وفيما نحن فيه ليس كذلك ، لأنّ
الصفحه ٦٣ : عداد المجعولات الشرعية
يترتّب عليه ما يترتّب عليها.
قلت : ليس كذلك ،
لأنّ ما يدل على وجوب الوفاء لا
الصفحه ٨٢ :
استحقاق العقاب
على أمر غير اختياريّ ، وأما من لم يصادف قطعه الواقع فهو ليس مستحقا للعقاب لأنّه
لم
الصفحه ١٢١ :
بديهيا إلى قوله : فلا ريب في صحة العمل به ، لأنّ العمل بالدليل لا يكون إلّا في
الأحكام الفرعية ، وأما
الصفحه ١٤١ : مقتض للحجية أم لا ، وهذه تناسب مسألة حجية القطع لأنّ اقتضاء
الحجية ممحّض لجهة العلم لا ربط له بجهة
الصفحه ١٥٧ :
(١).
__________________
(١) أقول : في الوجه
الرابع نظر بيّن ، لأن المراد بطريق الامتثال ما يحكم به العقل من وجوب إطاعة
المولى ولزوم
الصفحه ١٦٢ : ، لأنّ القدر المسلّم مما يشترط
في صحّة العمل أن يأتي به بداعي أمر الله ولو لم يعلم بحصول المأمور به
الصفحه ١٦٧ : فنعلم
تفصيلا بحرمة وطئها (١).
(١) دعواه العلم
التفصيلي ببطلان بيع الجارية في محل المنع ، لأنّه إن أراد
الصفحه ١٨٣ :
التخيير
الاستمراري ، لأنّ مفاد الآية لا يزيد على رجوع غير العالم إلى العالم في الجملة ،
وليس
الصفحه ١٨٤ : دليل على حرمة المخالفة الالتزامية فلا وجه لإجراء الأصل
والاخراج الموضوعي لأنه لغو محض ، سواء كانت
الصفحه ١٨٨ : مستوفى ، فالمعلوم بالإجمال أولى بذلك لأنّه مشوب بالجهل ، فيجوز أن يكون
شوبه بالجهل حكمة للإذن بالمخالفة
الصفحه ١٩٧ : متابعة العلم لأنّه كان مشروطا بعدم رخصة
المخالفة ، فلا أثر لهذا العلم ، والتكليف المستكشف به ساقط
الصفحه ٢٠٥ :
كأخبار الباب زال حكم العقل ، لأنّ موضوعه كان مقيّدا بعدم ورود هذا الدليل فعاد
الأمر إلى حكم التعارض