الصفحه ٦٥٣ : إذا توقف على خروج الآخر المفروض الفردية عن العموم وجب الحكم بعدم
فرديته ، ولم يجز رفع اليد عن العموم
الصفحه ٦٧٩ : الظاهر أنّه إذا كان المجبور محتاجا إليه من جهة إفادته للظن (١).
(١) كون هذا
استثناء عن الأصل المذكور
الصفحه ٣٤٤ :
المتوهّم ، لأنّ
الآيات الناهية عن العمل بالظن كما أنّها تنفي حجية نفسها كذلك تنفي حجية غيرها في
الصفحه ٣٤٧ : اختياري وأراد المكلف أن يسافر في
ذلك اليوم ، فيقال إنّ السفر حرام لأنّه مفوّت للصوم ، ولو حرم لزم من حرمته
الصفحه ٤٤٥ : لأنّه من أخبار الآحاد ، والمثبتين
لأنّ مضمون خبره ينافي مذهبهم.
وفيه : أنّه إنّما
يتم لو كان هذا
الصفحه ٣٢ :
حكم الشارع لأنّ
الحكم الواقعي ثابت مطلقا أدّى إليه الطريق أم لا ، وليس منعه عن العمل بالقطع
مثبتا
الصفحه ٢٣ : .
قوله
: لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع (١).
(١) لا شكّ في كون
القطع طريقا إلى الواقع بمعنى إراءته وكشفه
الصفحه ١٩٤ : وعلى حرمة كل من الإناءين بشرط
الانضمام إلى الآخر ، لأنّه بهذا القيد معلوم الحرمة ، فمقتضى الجمع بين
الصفحه ٢٠٣ : » (١) و «لا بأس ببيع
العذرة» (٢) بحمل الأول على عذرة غير مأكول اللحم لأنّه نصّ فيه ،
والثاني على عذرة مأكول
الصفحه ٢٠٤ :
سابقا كذلك حاكمة على الأخبار المقررة له ، لأنّها إرشاد إلى الحكم العقلي لا تزيد
على ذلك.
وفيه نظر
الصفحه ٢٤٩ :
أيضا بعد ذلك لم
يقدح في الصحة ، لا لأنّ الأمر الظاهري مفيد للإجزاء بل لعدم التنافي بين الحكمين
الصفحه ٢٨٨ : الإجزاء فيها ظاهر ، لأنّ معنى أخذ
الأمارة بملاحظة محض طريقيّتها أنّه على تقدير التخلّف عن الواقع يكون
الصفحه ٣٨٤ : الإجماع التضمّني
وإن كان فيه تأمّل ، لأنّه ذكر في غير موضع من كلامه المحكي أنّ خروج معلوم النسب
لا يقدح في
الصفحه ٤٣٨ : يكون المفهوم عدم وجوب التبيّن في خبر العادل مطلقا علميا كان أو ظنّيا ، وذلك
لأنّ الموضوع في المنطوق هو
الصفحه ٥٨٧ :
القطعية في الشبهة
غير المحصورة ، لأنّ العلم فيها ملغى وبحكم عدم العلم وسيأتي في محلّه أيضا