قوله : مع عدم المرجّح أو مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا (١).
(١) يعني مع فرض عدم المرجّح لو قلنا بالترجيح هنا بناء على القول بثبوت القرآن بخبر الواحد وكون كلّ قراءة من صاحبها رواية عن النبي (صلىاللهعليهوآله) فيجري حينئذ المرجّحات المعمولة في أخبار الآحاد ، أو مطلقا ولو كان هنا مرجّح بناء على القول بعدم ثبوت القرآن بخبر الواحد ، أو كون القراءات اجتهادات ، أو اختصاص المرجّحات بالأخبار المتعارضة بمدلولها الأولي وعدم شمولها لما يحصل بها التعارض في مدلول الآية ، ولا ريب أنّ الاحتمال الثاني أظهر بل متعيّن ، فافهم.
قوله : على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني (٢).
(٢) أشار بالوجهين إلى ما حرّره مفصلا في باب الحيض من كتاب الطهارة (٣) وفي خيار الغبن من كتاب المكاسب (٤) وفي عاشر التنبيهات الملحوقة بالاستصحاب في رسالة الاستصحاب (٥) ، واختار في المواضع المذكورة التفصيل بين ما أخذ فيه عموم الأزمان أفراديا بأن أخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحلّ العموم إلى أحكام متعددة بتعدد الأزمان كقوله : أكرم العلماء كل يوم ، فقام الإجماع مثلا على حرمة إكرام زيد العالم يوم
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٥٨.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٥٨.
(٣) [لم نعثر عليه في مظانه].
(٤) المكاسب ٥ : ٢٠٧.
(٥) فرائد الأصول ٣ : ٢٧٣ ـ ٢٧٤.