خلافه.
قوله : خصوصا فيما كان الاختلاف في المادة (١).
(١) إشارة إلى ما حكي عن الأكثر من أنّ القراءات متواترة إن كانت جوهرية أي من قبيل جوهر اللفظ كملك ومالك مما يختلف خطوط المصحف والمعنى باختلافه لأنّه قران وقد ثبت اشتراط التواتر فيه ، وأما إذا كانت أدائية أي من قبيل الهيئة كالإمالة والمدّ واللين فلا ، لأنّ القرآن هو الكلام وصفات الألفاظ ليست كلاما ، ولأنّه لا يوجب ذلك اختلافا في المعنى.
قوله : فعلى الأول فهما بمنزلة آيتين تعارضتا لا بدّ من الجمع بينهما (٢).
(٢) قد يجمع بينهما بحمل (يَطْهُرْنَ) بالتخفيف على الطهارة الشرعية من حدث الحيض فيوافق (يَطْهُرْنَ) بالتشديد ، أو حمل (يَطْهُرْنَ) بالتشديد على قبول الطهر اللغوي وهو النقاء فيوافق قراءة التخفيف ، وكلاهما حسن في نفسه ، إلّا أنّ أحدهما معارض بالآخر ، وقد يجمع بحمل النهي في قراءة التشديد على الكراهة ، لأنّ الآية في قراءة التخفيف نصّ في الرخصة بعد النقاء ، وفي قراءة التشديد ظاهرة في الحرمة فيقدّم نصّ الأول ويحكم بالكراهة.
وفيه : أنّه يلزم استعمال النهي في معنييه الحقيقي والمجازي ، اللهمّ إلّا أن يراد منه مطلق المرجوحية ويكون استفادة الحرمة قبل النقاء من دليل خارج ، وهذا أيضا بعيد ، فالأوجه في الجمع أن يقال : إنّ ذلك من باب تعارض منطوق الآية في قراءة التشديد مع مفهومها في قراءة التخفيف ، ولا ريب أنّ المنطوق
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٥٧.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٥٧.