الصفحه ٥٤٥ : ء
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠ /
٤ ، التهذيب ١ : ٦١ / ١٦٨ ، وفيه : «أثبت بعوض الغسل مسحا».
(٢) الوسائل ١ : ٢١٢
/ أبواب
الصفحه ٦١٠ : وجدانا
ظاهرا لا يشوبه ريب ولا شك وذلك كاف ، ونحن نقول يمكن حصول الظن بالحجية بحيث لا
ينتهي إلى الشك في
الصفحه ٦٣١ : الشهرة على حجية أمارة كافية في الفقه وكانت نفس الشهرة متيقنة بالإضافة إلى
الاستقراء الذي قام المتيقن
الصفحه ٦٤١ :
دفعه :
أوّلا : بالنقض
بما لو ثبتت حجية أمارة خاصة غير كافية في الفقه في حال الانسداد أعني الانسداد
الصفحه ٦٥٧ : بالحكم الفرعي بدليل أنّ الظن بكل من
الأمرين موجب للظن بالبراءة وهو كاف.
ثم إنّه قد تقدم
في الأمر الأول
الصفحه ٦٦٠ : الخاصة ، إلّا أنّه ليس بمقدار كاف في الفقه حتى يمنع ذلك من
إجراء مقدمات الانسداد.
ويمكن فرضه أيضا
بأنّ
الصفحه ٣٥٥ : ء وأهل اللسان (١).
(١) محصّله : أنّ
الأخبار المتواترة معنى الواردة في عرض الأخبار على الكتاب والأمر
الصفحه ٤٢٧ : يتم بمقدمتين :
إحداهما : أنّ
المراد بمخالفة الخبر للكتاب أن يكون مخالفا لظواهر الكتاب كما هو كذلك في
الصفحه ٤٣٠ : ، وقد مرّ نظيره غير مرّة في مسألة
حجية ظواهر الكتاب وفي مسألة حجية الشهرة.
قوله
: وكثير من عمومات
الصفحه ٤٨٨ : الواقعية مقيدة باستفادتها من
الكتاب والسنة.
الثالث : أن يكون
المكلف به نفس الواقع غير مقيد بالطريق إلّا
الصفحه ٣١٢ :
حجية ظواهر الكتاب
وخلاف الأخباريين
قوله
: ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر
الصفحه ٣١٦ :
قوله
: فقال (عليهالسلام) لمكان الباء ،
فعرّفه (عليهالسلام) مورد استفادة الحكم
من ظاهر الكتاب
الصفحه ٣٧٣ :
الحديث في كتاب الراوي الأول ينبئ عنه ذلك الحديث مع أنّه لم يسمع منه بل علم
بكونه روايته من العلم بكون
الصفحه ٣٧ :
الجمعة واجبة بدليل الإجماع أو بدليل الكتاب أو السنّة ، فالإجماع والكتاب أو
السنّة دليل الحكم ، ولا يصحّ
الصفحه ٣١١ :
في الكتاب العزيز
هو المعصومون لا غير ، وفي غيره من الأخبار المشافهون المخاطبون لا غيرهم ، ولعلّ