فحاله حال الأصل في ورود الظن عليه كما مرّ ، وإن كان معارضا للظن على تقدير حجيته بأن كانا متباينين فحينئذ يتصور التخيير.
قوله : وثانيا : أنّ أصالة الإباحة إنّما هي فيما لا يستقل العقل بقبحه (١).
(١) قد عرفت سابقا أنّ حكم العقل بعدم جواز الاعتماد على الظن مقصور على ما إذا لم يكن هناك ترخيص من الشارع ، وأصالة الإباحة على تقدير صحّة جريانها في المقام ترخيص من الشارع فلا يحكم العقل بالحرمة في مورده.
قوله : ومنها أنّ الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد (٢).
(٢) التحقيق في جوابه أن يقال :
أوّلا : أنّ الدوران المذكور فرع الشك ، ونحن لا نشك بحكم العقل المستقلّ بعدم جواز الاكتفاء بالظنّ بعد العلم بثبوت التكليف الواقعي في الواقعة ، لأنّ الاشتغال اليقيني موجب لليقين بالفراغ بحكم العقل.
وثانيا : أنّ مورد قاعدة الاشتغال أو البراءة في الشك بين التخيير والتعيين إنّما هو في التكليفيات لا الوضعيات ، وكون الظن طريقا أو ليس بطريق حكم وضعي وليس مورد القاعدة ، نعم من جعل المقام من الشك في حرمة العمل بالظن تكليفا كما يظهر من المصنف وقد مرّ ما فيه ، فالجواب الثاني ساقط ويبقى الجواب الأول.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٢٩.
(٢) فرائد الأصول ١ : ١٢٩.