الصفحه ٢٢٥ :
الجنب منهما
الأجرة واقعا ، لأنّ عمله كان محرما في الواقع غير متعلّق للاجارة ، إذ مورد
الإجارة هو
الصفحه ٢٣٦ : يبنى أيضا على الوجهين اللذين ذكرنا في عكسه.
وأما حكاية تغليب
جانب الحرية فمما لم يثبت كونها قاعدة
الصفحه ٢٣٧ :
شك الخنثى إلى
الشك في مصداق المخصص فلا يجوز التمسك بعموم العام.
ويمكن أن يجاب عن
الأول بأنّ حذف
الصفحه ٢٥٦ :
حكم ينسب إلى
الشارع حتى يلزم التناقض في حكمه.
مدفوعة بأنّه إن
أريد بذلك أنّ الشارع أخبر بأنّ
الصفحه ٢٧٣ : كافرا وفاسقا ،
لأنّ ما حكم به غير ما أنزل الله والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدّم.
وفيه أوّلا : أنّه
الصفحه ٢٩٩ :
قوله
: ولا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه وأنّ الذي حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق
الاعتقاد أو خصوص
الصفحه ٣٢٢ :
نحن فيه من هذا
القبيل ، انتهى كلامه (رحمهالله) (١).
وفي كلا الجوابين
نظر أما الأول ، فلأنّا
الصفحه ٣٣١ :
قوله
: الأول أنّه ربما يتوهّم بعض أنّ النزاع في حجية ظواهر الكتاب قليل الجدوى (١).
(١) هو
الصفحه ٣٤١ : ،
إلى غير ذلك مما هو مذكور في محلّه ، والمقصود الإشارة إليها في الجملة وأنّها
ضعيفة في مقابل الأخبار
الصفحه ٣٥٠ :
شقي التفصيل ، ولا
ينافي ذلك تعبيره بخطاب المشافهة أحيانا في خلال الكلام بعد التصريح المذكور
الصفحه ٣٦٢ :
لأنّ ظهور العام
في العموم ليس بحيث يكون عرفا قرينة على بيان المجمل المفروض ومفسّرا له ، نعم
بقا
الصفحه ٣٦٣ : المرتبة ممنوع في جلّها لو لم يكن في كلها ، ومرجع هذا التقديم إلى
تخصيص حجية الظواهر بغير هذا الفرض الذي
الصفحه ٣٩١ : (١).
(١) الظاهر أنّه
أراد الإجماع في الرواية لا الفتوى ، ومثل هذا الإطلاق كان شائعا في الصدر الأول ،
وعليه يحمل ما
الصفحه ٤٣١ :
الأخبار التي
بأيدينا في هذا الزمان لا يدل على عدم وجوده في ذلك الزمان ، بل لعل هذه الأخبار
صارت
الصفحه ٤٥١ :
الامتثال وإن كان نفس التكليف سببا لإيجاد القدرة للمكلّف عند العمل.
وبهذا يجاب عن
الإشكال المعروف في تعلّق